متن :
و منها : أنّ الأمر فى المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعيّة المعلومة اجمالا و بين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعىّ ، فيرجع الى الشكّ فى المكلّف به و تردّده بين التّخيير و التّعيين ، فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعىّ تحصيلا لليقين بالبراءة ، خلافا لمن لم يوجب ذلك فى مثل المقام . و فيه : أوّلا وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام مقدّمة عقليّة للعمل بها و امتثالها ، فالحاكم بوجوبه هو العقل . و لا معنى لتردّد العقل فى موضوع حكمه و أنّ الذى حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد او خصوص العلم منه ، بل امّا أن يستقلّ بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعىّ على ما هو التحقيق ، و امّا أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد . و لا يتصوّر الاجمال في موضوع الحكم العقلى ، لأنّ التردّد فى الموضوع يستلزم التردّد فى الحكم ، و هو لا يتصوّر من نفس الحاكم . و سيجىء الاشارة الى هذا فى ردّ من زعم أنّ نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة ، مع عدّه دليل الانسداد دليلا عقليّا و حكما يستقلّ به العقل .
ترجمه :
وجه چهارم
و از جملهء وجوه تقرير اصل اين است كه : امر در اين مقام دائر است ميان وجوب تحصيل مطلق اعتقاد به احكام شرعى كه اجمالا معلوماند و ميان وجوب تحصيل اعتقاد قطعى و جزمى فقط ، پس اين دوران بازگشت مىكند به شك در مكلّف به و تردّد آن بين تخيير و تعيين است .
در نتيجه : ( در اين قبيل موارد ) حكم مىشود به تعيين تحصيل خصوص اعتقاد قطعى جهت تحصيل يقين به برائت ، بر خلاف كسى كه تحصيل اعتقاد قطعى را در مثل اين مقام واجب نمىداند .
اشكال شيخ به وجه مذكور : در اين وجه : دو اشكال وجود دارد ، 1 - اينكه وجوب تحصيل اعتقاد به احكام ، از باب مقدمهء عقلى است براى عمل و امتثال آنها نه وجوب نفسى ، پس حاكم به وجوب تحصيل اعتقاد ، عقل است . و شك و ترديد عقل در موضوع حكمش و دوران مذكور در كلام قائل بىمعناست ، بلكه عقل مستقلا و بهطور قطع ، يا به وجوب تحصيل خصوص اعتقاد قطعى و علمى حكم مىكند و يا به وجوب تحصيل مطلق اعتقاد ، و لو حكمش ظنى باشد . بههرحال در موضوع حكم عقلى اجمال تصور نمىشود ، زيرا تردّد در موضوع مستلزم تردّد در حكم است . و حال آنكه تردد در حكم از نفس حاكم ( عقل ) معنا ندارد . و لذا از عدم ترديد عقل در حكم عدم ترديد آن را در موضوع مىفهميم و بهزودى در ردّ كسى كه گمان نموده كه نتيجهء دليل انسداد مهمل و مجمل است با اينكه دليل انسداد را يك دليل عقلى ، و حكمى دانسته كه عقل در صدور آن مستقل است .