متن :
و منها : أنّ الأمر فى المقام دائر بين الوجوب و التحريم ، و مقتضاه التخيير او ترجيح جانب التحريم ، بناء على أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة .
و فيه : منع الدوران ، لأنّ عدم العلم بالوجوب كاف فى ثبوت التحريم ، لما عرفت من اطباق الأدلّة الأربعة على عدم جواز التعبّد بما لا يعلم وجوب التعبّد به من الشّارع . الا ترى أنّه اذا دار الأمر بين رجحان عبادة و حرمتها كفى عدم ثبوت الرجحان فى ثبوت حرمتها .
ترجمه :
وجه سوم
و از جمله وجوه تقرير اصل اين است كه :
امر در اينجا ( يعنى : دوران بين المحذورين ) مردّد است ميان وجوب عمل به ظنّ و تحريم آن و مقتضاى آن ( دوران ) يا تخيير ( ميان وجوب و حرمت ) است يا تقدّم جانب ( بر وجوب ) بنابراين كه دفع مفسده اولى و شايستهتر از جلب منفعت است .
اشكال شيخ بر وجه مذكور
در اين مقام چنين دورانى وجود ندارد ، چرا كه صرف عدم علم به وجوب در ثبوت تحريم كافى است ، چرا كه قبلا ، عدم جواز تعبّد و حرام بودن امرى را كه وجوب تعبد به آن از جانب شارع معلوم نيست دانستى .
آيا نمىبينى كه : وقتى دوران امر بين رجحان عبادتى و حرمت آن باشد ، عدم ثبوت رجحانش در ثبوت حرمت آن عبادت كافيست .