متن :
و منها :
ان الاصل هى إباحة العمل بالظنّ ، لأنّها الاصل فى الاشياء حكاه بعض عن السيد المحقق الكاظمى « 1 » .
و فيه على تقدير صدق النسبة :
اوّلا : انّ إباحة التعبّد بالظنّ غير معقول ، اذ لا معنى لجواز التعبّد و تركه لا الى بدل ، غاية الامر التّخيير بين التعبّد بالظنّ و التعبّد بالاصل او الدليل الموجود هناك فى مقابله الذى يتعيّن الرجوع اليه لو لا الظنّ .
فغاية الامر وجوب التعبّد به او بالظنّ تخييرا ، فلا معنى للإباحة التى هى الاصل فى الاشياء .
و ثانيا ، انّ اصالة الاباحة انّما هى فيما لا يستقلّ العقل بقبحه ، و قد عرفت استقلال العقل بقبح التعبد بالظنّ من دون العلم بوروده من الشارع .
ترجمه :
و از جملهء وجوه تقرير اصل در اين مقام اين است كه : اصل اوّلى همان اباحهء عمل به ظنّ است ، زيراكه اصل در اشياء اباحه است و برخى اين وجه را از سيد محقّق نقل نمودهاند .
اشكال شيخ بر وجه مذكور
در اين تقرير به فرض صحّت نسبتش به مرحوم كاظمى دو اشكال وجود دارد .
اوّلا : اباحهء تعبّد به ظنّ امر غير قابل تصورى است زيرا جواز تعبّد و ترك آن معنا ندارد . به بيان ديگر : ميان تعبّد به ظنّ و تعبّد به اصل يا دليلى كه در مقابل ظنّ قرار دارد و در فرض نبود ، ظنّ ، بهطور متعيّن بر وى لازم است كه به آن رجوع كند ، اختيار وجود دارد .
پس نهايت امر اين است كه : وجوب تعبّد به دليل و يا عمل به ظنّ تخييرى است ، بنابراين :
جائى براى جريان اصل اصالة الاباحه كه اصل اوّلى در اشياء است وجود ندارد .
ثانيا : كاربرد اصالة الاباحه آنجايى است كه عقل حاكم مستقل به قبيح بودن آن نباشد و حال آنكه قبلا دانستى استقلال عقل در حكم به قبح تعبّد به ظن ، آنجايى است كه دليلى بر اعتماد به ظنّ در دست نباشد .
هامش
( 1 ) - هو السيّد المجاهد فى المفاتيح : 452 س 22 .