تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
متن : و قد يقرّر « الأصل » هنا بوجوه اخر : منها : أنّ الأصل عدم الحجّيّة و عدم وقوع التعبّد به و ايجاب العمل به « 1 » . و فيه : أنّ الأصل و ان كان ذلك الّا أنّه لا يترتّب على مقتضاه شىء ، فانّ حرمة العمل بالظنّ يكفى فى موضوعها عدم العلم بورود التعبّد ، من غير حاجة الى احراز عدم ورود التعبّد به ليحتاج فى ذلك الى الأصل ثمّ اثبات الحرمة . و الحاصل أنّ أصالة عدم الحادث انّما يحتاج اليها فى الأحكام المترتّبة على عدم ذلك الحادث ، و أمّا الحكم المترتّب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفى فيه الشكّ و لا يحتاج الى احراز عدمه به حكم الأصل ؛ و هذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ ، فانّه لا يحتاج فى اجرائها الى اجراء أصالة عدم فراغ الذمّة ، بل يكفى فيها عدم العلم بالفراغ . فتأمّل . ترجمه : و گاهى اصل اوّلى را در اينجا ( در باب عمل به امارهء غير علمى ) به انحاء ديگرى تقرير و توجيه كرده‌اند . از جملهء اين وجوه اين است كه : اصل ( در عمل به ظنّ ) عدم حجيّت و عدم وقوع تعبّد و عدم ايجاب عمل به آن مىباشد . اشكال شيخ به وجه مذكور : اگرچه اصل اين‌چنين است و از اين جهت اشكالى برآن وارد نمىباشد و لكن اثرى بر مقتضاى آن مترتب نمىباشد ( و حال آنكه اصل زمانى جارى است كه داراى اثر باشد ) زيرا در حرمت عمل به ظنّ و تحقّق موضوع آن ، نفس عدم علم به ورود تعبّد به آن كفايت كرده و نيازى به اين نيست كه عدم ورود تعبّد به آن را بخواهيم احراز كرده تا احتياج به اصل باشد و پس از احراز حرمت را اثبات كنيم . حاصل كلام : اصالت عدم الحادث ( حادث : تعبّد به ظنّ ) زمانى مورد احتياج است كه در صدد اثبات احكام مترتب بر عدم تعبّد به ظنّ هستيم . و امّا در موردى كه محل بحث ، حكم مترتب بر عدم علم به حادث مزبور باشد پس نفس شك در وجود حادث در اجراء حكم ياد شده كافى است و لذا نيازى به اصل نمىباشد و اين بحث نظير بحث در قاعدهء اشتغال است كه حاكم به وجوب يقين به فراغ ذمه مىباشد و لذا در تمسّك به قاعده اشتغال نيازى به اجراء اصالت عدم فراغ ذمّه نمىباشد ، بلكه نفس عدم علم به فراغ كفايت مىكند ، پس بفهم .
هامش
( 1 ) - حكاه السيّد المجاهد عن سيّده الاستاذ و طائفة من المعاصرين . لاحظ مفاتيح الاصول : ص 452 س 15 .