كما في الدواعي إلى الفعل ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم فلا يصح وقوع الندم وبه يتأول كلام أمير المؤمنين ( ع ) وأولاده ( ع ) وهو ان التوبة لا تصح عن بعض دون بعض ولا لزم الحكم ببقاء التائب منه المقيم على صغيرة ، والذنب ان كان في حقه تعالى الفاعل فما يرجحه من الداعي يتركه وما لا يرجحه لا يتركه ( كما في الدواعي إلى الفعل ) فان الافعال تقع بحسب الدواعي فإذا كانت داعية بعض الأفعال راجحة على داعية البعض الآخر اختص الفعل الّذي تكون داعيته أرجح بالوقوع ، وان اشترك الكل في أصل الداعي مثل حسن التصدق داعى للتصدق على جميع الفقراء لكن من بيده الداعي يرجح هذا الفقير على غيره . ( و ) لو كانا متساويين في جميع الجهات .
نعم ( لو اشترك الترجيح ) بان رجح الفاعل جميع الدواعي ( اشترك وقوع الندم فلا يصح وقوع الندم ) عن بعض دون بعض ( وبه ) أي بما ذكرنا من أنه مع اشتراك الترجيح يشترك وقوع الندم ( يتأول كلام أمير المؤمنين عليه السّلام وأولاده ( ع ) وهو أن التوبة لا تصح عن بعض دون بعض وإلا لزم الحكم ببقاء التائب منه المقيم على صغيرة ) أو يؤول بالتوبة الكاملة وهو الأظهر .
[ أقسام الذنب ]
( مسألة ) في أقسام التوبة وهي أربعة لأن الذنب إما يتعلق بحق اللّه تعالى أو حق الناس والمتعلق بحق اللّه اما ان يكون له تدارك أم لا والمتعلق بحق الناس اما ان يكون تدارك أم لا .
( و ) تفصيل أحكام الأقسام الأربعة ان ( الذنب ان كان في حقه تعالى ) ولم يكن له تدارك كترك صلاة العيدين وشرب الخمر والاستمناء ونحوها سواء كان ترك