تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول السديد في شرح التجريد — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
المغتاب مع بلوغه ، وفي ايجاب التفصيل مع الذكر اشكال وفي وجوب التجديد أيضا اشكال ، وكذا المعلول مع العلة ووجوب سقوط العقاب بها المغتاب مع بلوغه ) كما في بعض الروايات وفي بعضها اطلاق وجوب الاعتذار ومحل تفصيل هذه المباحث في الفقه . ( مسألة ) ذهب بعض إلى أن التائب ان كان عالما بذنوبه مفصلا وجب التوبة عنها واحدا واحدا على التفصيل ، وان كان عالما بها مجملا وجب التوبة مجملا ، وان كان عالما ببعضها مفصلا وببعضها مجملا وجب تفصيل التوبة في المفصل واجمالها في المجمل . ( و ) لكن ( في ايجاب التفصيل مع الذكر ) للذنوب مفصلا ( اشكال ) إذ لا دليل على ذلك ، مع أن الاطلاقات شرعا والدليل العقلي على وجوب الندم تدل على كفاية الاجمال ( مسألة ) ( و ) لو تاب المكلف عن ذنب ثم ذكرها ف ( في وجوب التجديد ) للتوبة ( أيضا اشكال ) لعدم دليل شرعي أو عقلي على الوجوب وما ذكره بعض القائلين بوجوب التجديد من أنه لو لم يجدد التوبة حين الذكر يكون فرحا بالمعصية وهو اصرار على الذنب ورضاء به في غير محله لإمكان ان يكون ضرب عنها صفحا من غير ندم عليها ولا اشتهاء لها كحالنا في كثير من الأعمال السابقة المباحة . ( مسألة ) ( وكذا ) في إيجاب التوبة عن ( المعلول مع العلة ) كليهما اشكال فإنه لو رمى فقتل نفسا كان الرمي علة والقتل معلولا ولا تجب التوبة على واحد منهما بل يكفى لأحدهما خصوصا المعلول لأنه الذنب حقيقة واما الرمي فهو مقدمة ، وذهب بعض إلى وجوب توبتين ولا دليل عليه . ( مسألة ) ( و ) في ( وجوب سقوط العقاب بها ) أيضا اشكال ، وقد اختلفوا في ذلك فذهب بعض إلى وجوبه عقلا وآخرون إلى وجوبه سمعا