و اخلاف سنيّه درين مقام بتاويلات و تسويلات كافى و وافيست ذكر مىنمايم پس آن را به گوش حق نيوش بايد شنيد و بحقيقت تدين و تورع اين حضرات عالى مقام بنابر افادات اساطين فخام سنيه حسب جمع و تدوين ملا محمد معين ممدوح والد مخاطب فطين بايد شنيد پس مخفى نماند كه محمد معين در دراسات اللبيب در رزائيه ؟ ؟ ؟ ثامنه گفته و من اشنع ما يخرجون كلام الشارع صلى اللَّه تعالى عليه و سلم عن الحقيقة و المجاز و يفتحون فيه باب التاويل فهو فعلهم ذلك إذا حملهم عليه نصرة امامهم على غيره من الائمّة فحفظ رايه اهمّ عليهم من اخراج كلام نبيّهم صلى اللَّه تعالى عليه و سلم عن الحقيقة فما يتحاشون عما يتلاعبون به بامداد التاويلات البعيدة المجوجة من سمع كل من لا صمم له مع ان امامهم رفيع الذيل عن مثل هذه التّاويلات التى يستحيى عنها ادنى فطن و لعله لم يبلغه هذا الحديث و لو بلغه لرجع عن قوله او بلغه و له عن ذلك جواب بحديث آخر مرجح عليه ببعض الوجوه لا بالتزام هذا التّاويل و التحريف الباطل و الامام لعين بمعصوم حتّى ناول له كلمات الشريعة و نترك حقيقة الكلام و لم ياذن اللَّه تعالى و رسوله لاحد بهذه النصرة لاحد و ما امرنا باتباع مذهب من المذاهب راسا فضلا عن اتباع مذهب معين و ارتكاب التمحلات لصحّته ثمّ ليهتم ان يعرف ههنا ان ظواهر الاحاديث لها حكم حقيقة الكلام و حكم المنصوصات فى مدلولاتها فلا تترك الا بدليل آخر من الحديث اقوى من المتروك و ذلك الترك حرام اتفق الامّة على حرمته من قرن الصحابة رضى اللَّه عنهم الى طبقة اهل التصانيف كحرمة ترك النص و نحن نريد ان نبين ذلك من كلام الحنفية المتأخرين الذين تدور عليهم رحى مذهبهم ليكون ابكت فى الحجة على اهل ديارنا و ديار الهند و لنبدأ الكلام فيما إذا خالف ظاهر الحديث تاويل الصّحابى الراوى لذلك الحديث فنقول قال ابن الهمام فى التحرير و ننقل كلامه مبيّنا من كلام الشارح العلامة ابن امير الحاج من عين كلامه بالحاصل و المعنى و إذا حمل الصّحابى مرويّة الظاهر فى حكم على غير الظاهر حكمه فذهب الاكثر من العلماء منهم الشافعى و الكرخى ان المعمول به هو الظاهر دون ما حمل عليه المراوى من تاويله و قال الشافعى كيف اترك الحديث بقول من لو عاصرته لحاججته أي الصّحابى قال الشارح لحاججته به ظاهر الحديث و قيل يجب حمله على ما عيّنه الراوى و فى شرح البدائع و هو قول بعض اصحابنا و هو اختيار المصنّف يعنى ابن الهمام و قال عبد الجبّار و ابو حسين البصرى ان علم ان الصّحابى انما صار الى تاويله المذكور لعلمه به قصد النّبى صلّى اللَّه تعالى عليه و سلم له وجب العمل به و ان جهل انّه لذلك يجوز ان يكون لدليل ظهر له من نصّ او قياس او غيرهما وجب النظر فى ذلك الدليل فان اقتضى ما ذهب إليه صير إليه و الا وجب العمل به ظاهر الخبر لان الحجة كلام النّبى صلى اللَّه تعالى عليه و سلم دون تاويل الصّحابى و اختار الآمدي انه ان علم ما اخذ الراوى فى المخالفة و كان الماخذ مما يوجب حمل الخبر على ذلك المحمل وجب المصير اتباعا لذلك الدليل الا حمل الراوى عليه و علمه به لان عمل احد المجتهدين ليس بحجة على الباقى و ان جهل ماخذه عمل بالظاهر لان الراوى عدل و قد جزم بالرواية عن النّبى صلى اللَّه تعالى عليه و سلم و الاصل فى خبر العدل وجوب العمل ما لم يقم دليل اقوى منه يوجب ترك العمل به و لم يثبت و يحتمل ان يكون لنسيان طرء عليه أو لاح له دليل اجتهد فيه و هو مخطئ فيه فلا يترك الظّاهر بالشك
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 193
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص١٩٣