تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
اخباراته عقليا او لا يكون بل يكون وجوب تصديق كل اخباراته شرعيا و الثانى باطل لأنّه لو كان وجوب تصديق الكل شرعيا لكان وجوبه بقول النبى عليه السّلام فاول الاخبارات الواجبة التصديق لا بد ان يجب تصديقه بقول النبى عليه السّلام لان تصديق الاخبار الأوّل واجب فنتكلم فى هذا القول فان لم يجب تصديقه لا يجب تصديق الاول و ان وجب فاما انّ يجب بالاخبار الاول فيلزم الدّور او بقول آخر فنتكلّم فيه فيلزم التسلل و إذا ثبت ذلك تعيّن الاول و هو كون وجوب تصديق شىء من اخباراته عقليا فقوله و الّا ش أي و ان لم يتوقف على الشرع و كان واجبا عقلا فيكون حسنا عقلا ش لان الواجب العقلى ما يحمد على فعله و يذمّ على تركه عقلا و الحسن العقلى ما يحمد على فعله عقلا فالواجب العقلى اخصّ من الحسن العقلى و كذلك نقول فى امتثال او امره انه اما واجب عقلا الى آخره و هذا الدليل لاثبات الحسن العقلى صريحا و قوله و ايضا وجوب تصديق النّبىّ عليه السّلام موقوف على حرمة الكذب فهى ان تثبت شرعا يلزم الدور و ان تثبت عقلا تلزم ؟ قبحها عقلاش و هذا يدلّ على القبح العقلى صريحا و كل منهما أي الحسن و القبح يدل على الآخر التزاما لانه إذا كان الشيء واجبا عقلا يكون تركه قبيحا عقلا و ان كان الشيء حراما عقلا فتركه يكون واجبا عقلا فيكون حسنا عقلا و در اصول شاشى مذكورست الامر فى اللغة قول القائل لغيره افعل و فى الشرع تصرّف الزام العقل على الغير و ذكر بعض الائمّة رحمهم اللَّه ان المراد بالامر يختص بهذه الصيغة و استحال ان يكون معناه ان حقيقة الامر تختص بهذه الصيغة فان اللَّه تعالى متكلم فى الازل عندنا و كلامه امر و نهى و اخبار و استخبار و استحال وجود هذه الصيغة فى الازل و استحال ايضا ان يكون معناه انّ المراد بالامر للشارع يختص بهذه الصيغة فان المراد