تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
لان الهة جمع منكّر فى الاثبات فلا عموم له فلا يصح الاستثناء منه و لو قلت قام رجال الا زيد لم يصحّ اتفاقا و زعم المبرد أن الّا فى هذه الآية للاستثناء و ان ما بعدها بدل محتجّا بانّ لو تدلّ على الامتناع و امتناع الشيء انتفاؤه و زعم ان التفريغ بعدها جائز و ان نحو لو كان معنا الّا زيدا جود كلام و يردّه انهم لا يقولون لو جاءنى ديّار أكرمته و لا لو جاءنى من احد اكرمته و لو كان بمنزلة النافى لجاز ذلك كما يجوز ما فيها ديار و ما جاءنى من احد و لما لم يجز ذلك دلّ على ان الصواب قول سيبويه انّ الّا و ما بعدها صفة ازين عبارت ظاهرست كه ابن هشام افاده مىنمايد كه اگر لو بمنزله نافى مىبود لو جائنى ديار اكرمته و لو جائنى من احد اكرمته درست مىشود چنانچه ما فيها ديار و ما جائنى من احد درست است پس معلوم شد كه از بودن چيزى بمنزله چيزى ترتب احكام آن لازم مىشود و هذا دليل صريح على انّ قول القائل هذا بمنزلة ذلك يدل على العموم كما لا يخفى على ارباب الفهوم چهل و نهم آنكه عبد العزيز بن احمد بن محمد البخارى در كتاب التحقيق شرح منتخب حسام الدين محمد بن محمد اخسيكثى گفته قوله لكنه فيما لم يسبق فيه الخلاف بمنزلة المشهور من الحديث و فيما سبق فيه الخلاف بمنزلة الصحيح من الآحاد أي لكن اجماع من بعد الصحابة فى حكم لم يسبق فيه الخلاف بمنزلة المشهور من الحديث حتى لا يكفر جاحده لشبهة الاختلاف و لكن يجوز الزيادة التى هى فى معنى النسخ به لان الاختلاف الواقع فيه مما لا يعبأ به و اجماعهم فيما سبق فيه خلاف بمنزلة الصحيح من الآحاد حتى كان موجبا للعمل دون العلم به شرط ان لا يكون مخالفا للاصول فكان هذا الاجماع حجة
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 361 | السيد مير حامد حسين الهندي