تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
اما اثبات اين معنى كه سواى اشياء مستثناة اشياء ديگر هم از مطعومات حرامست پس پر ظاهرست و حاجت بدليلى ندارد كه اين معنى مجمع عليه اهل اسلامست و الا لازم آيد حلّيت بسيارى از محرمات قطعيه مثل نجاسات غير مذكورات كه از جمله آن خمر و منى است و اشياى متنجسه بنجاسات و ديگر مستقذرات و هر چند امام مالك قائل بحليت كلب و سائر حيوانات محرّمه غير خنزير باشد ليكن در حرمت خمر و ديگر نجاسات احدى را مجال كلام نيست و از اينجاست كه فخر رازى با وصف آنكه مذهب مالك را تقويت داده باز هم براى اخراج خمر و ديگر نجاسات تاويلات عديده ذكر كرده چنانچه در تفسير كبير در تفسير اين آيه گفته المسئلة الثانية لما بيّن اللَّه تعالى ان التحريم و التحليل لا يثبت الا بالوحى قال
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ
أي على آكل يأكله و ذكر هذا ليظهر انّ المراد منه هو بيان ما يحلّ و يحرم من الماكولات ثم ذكر امورا اربعة اولها الميتة و ثانيها الدم المسفوح و ثالثها لحم الخنزير فانه رجس و رابعها الفسق و هو الذى اهلّ لغير اللَّه به فقوله تعالى
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً
الا هذه الاربعة مبالغة فى بيان انه لا محرم الا هذه الاربعة و ذلك لانه لما ثبت انه لا طريق الى معرفة المحرّمات و المحلات الا بالوحى و ثبت انه لا وحى من اللَّه تعالى الا الى محمد صلّى اللَّه عليه و سلم و ثبت انّه تعالى امره ان يقول
لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً
الّا هذه الاربعة كان هذا مبالغة فى بيان انه لا محرم الّا هذه الاربعة و اعلم ان هذه السورة مكية فبين تعالى فى هذه السورة