قوله و ذلك أي عموم الاحوال لا يستقيم الّا فى المقدر و هو الذى يدخل تحت الكيل يوضحه انه انما يندرج فى المستثنى منه ما يناسب المستثنى به وصف خاص لا به وصف عام فانك إذا قلت ليس فى الدار الّا زيد يندرج فى الكلام انسان لا حيوان و لا شىء فههنا انما يندرج ما يناسب المستثنى به وصف المساواة فى الكيل و هو المفاضلة و المجازفة لا القلة التى هى بمنزلة الحيوان و الشيء فى تلك الصورة و ذكر شمس الائمة رح فى اصول الفقه انّ
قوله عليه الصّلوة و السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الّا سواء بسواء
استثناء لبعض الاحوال أي لا تبيعوا الطعام بالطعام الّا حالة التساوى فى الكيل فيكون توقيتا للنهى بمنزلة الغاية و يثبت بهذا النص انّ حكم الربا الحرمة الموقتة فى المحل دون المطلق و انما يتحقق الحرمة الموقتة فى المحل الذى يقبل المساواة فى الكيل فاما المحل الذى لا يقبل المساواة لو ثبت انما يثبت حرمة مطلقة و ذلك ليس من حكم هذا النص فلهذا لا يثبت حكم الربا فى القليل و فى المطعوم الّذى لا يكون مكيلا اصلا ازين عبارت مطنبه واضح است كه حمل استثناى إلا سواء بسواء بر استثناى متصل كه محتاج اضمار باشد واجبست و حمل آن بر استثناى منقطع جائز نيست و شبهاتى كه مدّعين انقطاع وارد كردهاند مدفوعست و هر گاه است كه در حديث منزلت هم الا انه لا نبى بعدى راجع است باستثناى متصل به دو وجه اول آنكه بگوييم كه اصل
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 273
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٢٧٣