فكان الاستثناء منقطعا لأنّه لم يدخل فى الصدر بالاستثناء ازين عبارت ظاهرست كه نزد علامه به زودى قول حق تعالى
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
محمولست بر استثناى متصل بسبب حمل آن بر عموم احوال گو قاضى آن را منقطع پنداشته باشد و نيز در كشف الاسرار گفته قوله و كذلك أي و مثل قوله تعالى
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
قوله عليه الصلاة و السلام الّا سواء بسواء
فانه استثناء حال ايضا لان حمل الكلام على حقيقته واجب ما امكن و لا يمكن استخراج المساواة من الطعام فيحمل الصدر على عموم الاحوال فصار كانّه قيل لا تبيعوا الطعام بالطعام فى جميع الاحوال من المفاضلة و المجازفة و المساواة الا فى حالة المساواة و لا يتحقق هذه الاحوال الا فى الكثير و هو ما يدخل تحت الكيل لان المراد من المساواة هو المساواة فى الكيل إذا المستوى فى الطعام ليس الا الكيل بالاجماع و بدليل قوله عليه الصلاة و السلام كيلا بكيل و بدليل العرف فان الطعام لا يباع الا كيلا و بدليل الحكم فان اتلاف ما دون الكيل فى الطعام لا يوجب المثل بل يوجب القيمة لفوات المستوى و المفاضلة و المجازفة مبنيان على الكيل ايضا إذا المراد من المفاضلة رجحان احدهما على الآخر كيلا و المراد من المجازفة عدم العلم بتساويهما و بتفاضلهما مع احتمال المساواة و المفاضلة فثبت بما ذكرنا ان صدر الكلام لا يتناول القليل الذى لا يدخل تحت الكيل لعدم جريان هذه الاحوال فيه فلا يصح الاستدلال به على حرمة