مهما امكن فجعلوا استثناء حال بدلالة الثنيا فانها تقتضى المجانسة و حملوا الصدر على عموم الاحوال أي اضمروا فيه الاحوال فقالوا التقدير اولئك هم الفاسقون فى جميع الاحوال أي حال المشافهة و الغيبة و حضور القاضى و حضور الناس و غيبتهم و حال الثبات و الاصرار على القذف و حال الرجوع و التوبة از اين عبارت ظاهرست كه اكثر علما به اين سو رفتهاند كه استثناى الا الذين تابوا متصلست زيرا كه حمل بر حقيقت واجبست پس معلوم شد كه نزد اينها حمل اين استثناى متصل واجب و لازمست و حمل آن بر استثناى منقطع ناجائز حال آنكه استثناى متصل محتاجست باضمار و تقدير لفظ فى جميع الاحوال پس معلوم شد كه تا وقتى كه حمل كلام بر استثناى متصل ممكن باشد و لو بالتاويل حمل آن بر منقطع نبايد كرد و نيز در كشف الاسرار مذكورست قوله و كذلك قوله تعالى
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
أي و مثل قوله تعالى
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا *
قوله عزّ و جل
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
فانّه استثناء حال ايضا إذ لا يمكن استخراج العفو الذى هو حالهن عن نصف المفروض حقيقة لعدم المجانسة فيحمل الصدر على عموم الاحوال أي لهن نصف ما فرضتم او عليكم نصف ما فرضتم فى جميع الاحوال أي فى حال الطلب و السّكوت و حال الكبر و الصغر و الجنون و الافاقة الّا فى حالة العفو إذا كانت العافية من اهله بان كانت عاقلة بالغة فكان تكلما بالباقى نظرا الى عموم الاحوال و قال القاضى الامم رح هو استثناء منقطع لأنّه لا يبيّن ان النصف لم يكن واجبا إذا جاء العفو بل سقوطه بالعفو به تصرف طارئ