الاستثناء المتصل من المجانسة فوجب صرف الاستثناء الى القيمة ليثبت المجانسة و يتحقق الاستخراج كما هو حقيقة الا ترى انّه لا يمكن جعله معارضة الّا بهذا الطريق إذ لا بد من اتحاد المحل ايضا و إذا وجب رد الثوب الى القيمة تصحيحا للاستثناء لا ضرورة الى جعله معارضة بل يجعل عبارة عما وراء المستثنى ازين عبارت ظاهرست كه حسب افاده حضرت شافعى اگر كسى بگويد لفلان علىّ الف درهم الّا ثوبا استثناء صحيح مىشود و مراد از ثوب قيمت ثوبست و عمل برين اراده واجب و لازمست و حمل اين كلام بر استثناى منقطع جائز نيست و اصحاب صاحب كشف كه مراد از آن علماى حنفيهاند نيز حمل استثناى الا ثوبا را بر استثناى متصل واجب و لازم مىدانند به اين سبب كه استثناى متصل حقيقتست و استثناى منقطع مجازست و هر گاه حمل استثناء بر حقيقت ممكن باشد واجبست حمل استثنا بر ان زيرا كه اصل در كلام حقيقتست پس علماى حنفيه هم استثناى ثوب را راجع باستثناى قيمت ثوب مىگردانند و اين ارجاع را لازم و واجب مىدانند و نيز از آن ظاهرست كه نزد ابو حنيفه و ابو يوسف هم اگر كسى بگويد لفلان على الف الا كرّ حنطة درين كلام حنطة محمول مىشود بر قيمت كرّ و حمل آن بر استثناى منقطع جائز نيست بلكه ارجاع آن باستثناى متصل و لو بالتاويل لازم و واجبست و نيز عبد العزيز در كشف الاسرار گفته قوله و قوله تعالى
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا *
استثناء منقطع ذهب بعض مشايخنا منهم القاضى الامام ابو زيد الى انّ هذا استثناء منقطع و تقريره من وجهين و بعد تقرير وجهين گفته و ذهب اكثرهم الى انّه استثناء متصل لان الحمل على الحقيقة واجب