تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
مىسازند و عبد العزيز بن احمد بخارى در كشف الاسرار شرح اصول به زودى گفته و قال أي الشافعى فى رجل قال لفلان علىّ الف درهم الّا ثوبا ان الاستثناء صحيح و يسقط من الالف قد رقيمة الثوب لأنّ معناه الّا ثوبا فانّه ليس علىّ من الالف لانه ليس بيانا الّا هكذا ثم الدليل المعارض و هو الاستثناء واجب العمل به قدر الامكان إذا لو كان لم يعمل به صار لغوا و الاصل فى كلام العاقل ان لا يكون كذلك فان كان المستثنى من جنس المستثنى منه يمكن اثبات المعارضة فى عين المستثنى و الامكان ههنا فى ان يجعل نفيا لقدر قيمة الثوب لا لعينه فيجب العمل به كما قال ابو حنيفة و ابو يوسف رحمهما اللَّه فى قول الرجل لفلان علىّ الف الّا حنطة انه يصرف الى قيمة الكر تصحيحا للاستثناء به قدر الامكان قال و لو كان الكلام عبارة عما وراء المستثنى كما قلتم ينبغي ان يلزمه الالف كاملا لان مع وجوب الالف عليه نحن نعلم انه لا كر عليه فكيف يجعل هذا عبارة عما وراء المستثنى و الكلام لم يتناول المستثنى اصلا فظهر انّ الطريق فيه ما قلنا و در مقام جواب از احتجاج شافعى نقلا عن اصحابه گفته و كذا صحة الاستثناء في قوله علىّ الف الّا ثوبا ليست مبنية على انّ الاستثناء معارضة ايضا بل هى مبنية على انّ الاستثناء المتصل حقيقة و الاستثناء المنقطع مجاز و مهما امكن حمل الاستثناء على الحقيقة وجب حمله عليها إذا الاصل فى الكلام هو الحقيقة و معلوم انه لا بد فى