تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
عموم به آن و آن جواز استثناست از ان و بدرستى كه جواز استثنا دليل عمومست گفته قال الخنجى و لقائل ان يمنع هذا الجواب بأنّ صحة الاستثناء مشروطة بثبوت كون الامر بالماهية امرا بجزئياته و للخصم ان يمنع صحة الاستثناء ما لم يثبت انّ الامر به امر بالجزئيات و الجواب انّ صحّة الاستثناء ظاهرة فى هذه الصورة إذ لو قال اعتبروا الّا الاعتبار الفلانى لا يخطّئ لغة و صحة الاستثناء معيار العموم لما ثبت فى باب العموم و لا حاجة الى ثبوت كون الامر بالماهية امرا بالجزئيات إذ معنى كون صحة الاستثناء معيار العموم هو انا إذا تردّدنا فى عموم لفظ نعتبر فيه الاستثناء فان صحّ منه علمنا عمومه و الا فلا فالعلم بصحة الاستثناء يكفى فى العلم بالعموم ازين عبارت ظاهرست كه لفظ اعتبروا با وصفى كه در ان استثنا واقع نيست بسبب آنكه صحت استثنا از ان ظاهرست به اين طور كه اگر قائلى بگويد اعتبروا الا الاعتبار الفلانىّ تخطئه كرده نمىشود حسب لغت دلالت بر عموم مىكند و محض صحت استثنا معيار عمومست و معناى بودن صحّت استثنا معيار عموم آنست كه هر گاه ما متردد شويم در عموم لفظى اعتبار مىكنيم در آن استثناء را پس اگر صحيح شود استثنا از آن خواهيم دانست عموم آن را و الا فلا پس محض علم به صحت استثنا كافيست در علم بعموم و شيخ عبد الرحمن بنانى در حاشيه خود بر شرح جلال محلى بر جمع الجوامع سبكى در ايضاح قول ماتن و معيار العموم الاستثناء كه مع شرح آن سابقا گذشته گفته انّ دليل تحققه الاستثناء من معناه كما اشار إليه الشارح بقوله فكلّ ما صح الاستثناء منه الخ و فى العبارة