بعض افراد الجنس خارجا او ذهنا فحمل اللام على ذلك البعض المذكور اولى من حمله على جميع الافراد لان البعض متيقن و الكل محتمل فاذا علم ذلك ففى الجمع المحلّى باللام لا يمكن حمله بطريق الحقيقة على تعريف الماهية لان الجمع وضع لافراد الماهية لا للماهية من حيث هى لكن يحمل عليها بطريق المجاز على ما ياتى فى هذه الصفحة و لا يمكن حمله على العهد إذا لم يكن عهد فقوله و لا بعض الافراد لعدم الاولوية اشارة الى هذا فتعين الاستغراق ازين عبارت ظاهرست كه هر گاه عهد متحقق نباشد حمل جمع بر عهد بسبب فقد آن ممكن نيست و حمل آن بر بعض بسبب عدم اولويت بعض افراد از بعض غير ممكنست پس استغراق متعين مىشود پس به همين دليل حمل مطلق بر عموم لازم گردد كه بعض را اولويت از بعض متحقق نيست پس اگر محمول بر بعض شود ترجيح بلا مرجح لازم آيد و علّامه تفتازانى در تلويح شرح توضيح گفته و استدل على مذهب التوقف تارة ببيان انّ مثل هذه الالفاظ التى ادّعى عمومها مجمل و اخرى ببيان انه مشترك اما الاوّل فلانّ اعداد الجمع مختلفة من غير اولويّة للبعض و لانه يؤكد بكل و اجمعين ممّا يفيد بيان الشمول و الاستغراق فلو كان للاستغراق لما احتيج إليه فهو للبعض و ليس بمعلوم فيكون مجملا الى ان قال بعد ذكر الوجه الثانى و الجواب عن الاول انّه يحمل على الكل احترازا عن ترجيح البعض بلا مرجح ازين عبارت ظاهرست كه اگر صيغ عموم را بر عموم حمل نكنند ترجيح بلا مرجح لازم آيد پس هر گاه اثبات عموم صيغ عموم به اين دليل صحيح باشد اثبات عموم مطلق هم بدليل اعنى بطلان ترجيح
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 229
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٢٢٩