تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الطلاق ايضا لأنّ ايقاع جميع جنس الطلاق لا يدخل فى ملك احد فلا يمكنه ايقاع جميع هذا الجنس فصار قائلا انت طالق بعضا من الطلاق أي بعضا من هذا الجنس من الفعل الممتاز عن الافعال الأخر و ذلك البعض مجهول القدر و الواحد متيقن فانصرف إليه كذا فى الطريقة الشيخ أبى المعين و فى الميزان و غيرهما فان قيل لو كان الاسم الداخل عليه اللام للاستغراق لصح نعته باسم الجميع فيقال جاءنى الرجل الطوال كما يقال جاءنى الرجال الطوال قلنا يجوز ذلك ايضا فانه يقال اهلك الناس الدينار الصفر و الدرهم البيض كذا ذكره صاحب القواطع الّا انّ الاحسن ان ينعت باللفظ الفرد مراعاة للصورة و محافظة على التساكل بين الصفة و الموصوف و زين الدين بن نجيم الحنفى در شاه و نظائر بعد عبارت سابقه كه در آن عموم مفرد مضاف و خرج عن القاعدة لو قال زوجتى طالق او عبدى حرّ طلقت واحدة و عتق واحد و التّعيين إليه و مقتضاها طلاق الكل و عتق الجميع و فى البزازية من الايمان ان فعلت كذا فامرأته طالق و له امرأتان فاكثر طلقت واحدة و البيان إليه انتهى و كانه انّما خرج هذا الفرع عن الاصل لكونه من باب اليمين المبنية على العرف كما لا يخفى قوله اگر قرينه عهد موجود نباشد غاية الامر اطلاق ثابت خواهد شد اقول اگر قرينه عهد موجود نباشد غاية الامر اطلاق چگونه ثابت خواهد شد چه جايى كه عهد نباشد استثناء بلا شبه صحيح خواهد شد و استثنا دليل عمومست پس غاية السعى مخاطب نحرير در ابطال دليل اهل حق كه براى افحام و الزام خصام كافيست