وجوبست در قول حق تعالى
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ
كه براى ثبوت عموم لفظ منزلت كه مفرد مضافست بسوى معرفه افاده كفوى هم كافيست و فاضل زين الدين بن نجيم المصرى الحنفى در اشباه و النظائر گفته قاعدة المفرد المضاف الى المعرفة للعموم صرّحوا به فى الاستدلال على انّ الامر للوجوب فى قوله تعالى
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
أي كلّ امر اللَّه تعالى و من فروعه الفقهيّة لو اوصى لولد زيد او وقف على ولده و كان له اولاد ذكور و اناث كان للكل ذكره في فتح القدير من الوقف و قد فرعته على القاعدة و من فروعها لو قال لامراته إن كان حملك ذكرا فانت طالق واحدة و إن كان انثى فثنتين فولدت ذكرا و انثى قالوا لا تطلق لأنّ الحمل اسم للكل فما لم يكن الكل غلاما او جارية لم يوجد الشرط ذكره الزيلعى من باب التعليق و هو موافق للقاعدة ففرعته عليها و لو قلنا بعدم العموم للزم وقوع الثلث ازين عبارت هم واضحست كه مفرد مضاف بسوى معرفه براى عمومست و تصريح كردهاند به آن علما در استدلال بر اين معنى كه امر براى وجوبست در قول حق تعالى
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
و نيز ازين عبارت واضحست كه ازين قاعده چنانچه مسئله اصوليه وجوب امر مستنبط است همچنان بر ان بعض مسائل فقهيه متفرعست پس به حمد اللَّه دلالت منزلت كه مفرد مضافست بسوى معرفه حسب قاعده كه اصوليين و فقها بر ان اعتماد دارند و مسائل را بر ان مبنى سازند واضح و محقق شد كمال حيرتست كه شاه صاحب افادات اين همه اكابر علما