و أما سمرة فما وجدت في نسختي .
ثم فى « روضة » الزندوبستي في الباب السابع و التسعين فى فضل الصحابة قال فيه : اختلفوا أن تقليد الصحابة يجوز أم لا ، قال علماؤنا : فى ظاهر الاصول يجوز ، و أقاويل جميع الصحابة حجة به غير معرفة المعنى و نعمل بها .
حتى روي عن أبي حنيفة أنه سئل فقيل له : إذا قلت قولا و كتاب اللَّه يخالف قولك ؟ قال : اترك قولي بكتاب اللَّه و قول الرسول .
فقيل : إذا كان قول الصحابة يخالف قولك ؟ قال : اترك قولي بقول الصحابة .
فقيل : إذا كان قول التابعين يخالف قولك ؟ قال : هم رجال و نحن رجال ، ثم قال أبو حنيفة : اترك قولي بقول الصحابة الا بقول ثلثة منهم : أبو هريرة ، و أنس ابن مالك ، و سمرة بن جندب .
قال الفقيه أبو جعفر الهندواني : انما لم يترك يعني أبا حنيفة قوله بقول هؤلاء الثلثة لانهم مطعونون .
عائشه حديث ( من اصبح جنبا فلا صوم له ) را از أبى هريره انكار مىكرد
أما
أبو هريرة فانه روى عن النبي صلى اللَّه عليه و سلم أنه قال : من أصبح جنبا فلا صوم له ، قالت عائشة رضي اللَّه عنها : أخطأ أبو هريرة ، كان نبي اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم يصبح جنبا من غير احتلام ، ثم يتم صوم يومه ذلك و ذلك فى رمضان
فقال أبو هريرة : هي أعلم ، كنت سمعته من الفضل بن عباس و كان الفضل ميتا ، فصار مطعونا الخ .
( و احمد بن علي ابو بكر جصاص در كتاب « احكام القرآن » گفته ) :
قد روى ابو هريرة خبرا عن النبي قال : من اصبح جنبا فلا يصومن يومه ذلك ،
الا أنه لما اخبر برواية عائشة و أم سلمة عن النبي صلى اللَّه عليه و سلم قال :
لا علم لي بهذا ، اخبرني به الفضل بن العباس ، و هذا مما يوهن خبره ، لانه قال