فلا يغمس يده فى الاناء )
كه از مرويات ابو هريره است فرموده ، دليل عقلى بر بطلان آن قائم ساخته ، و ابن عباس هم در اين ابطال و استدلال اتباع جناب او اختيار نموده ، سالك اين مسلك ، و ناهج اين منهج گرديده و يا امر بالعكس بوده باشد .
انكار عائشه و ابن عباس را بر أبى هريره عضد الدين ايجى نقل كرده
عضد الدين عبد الرحمن بن احمد الايجى در « شرح مختصر ابن الحاجب » بعد ذكر عدم جواز تقديم قياس بر خبر گفته ) :
فان قيل : هذا معارض بأن ابن عباس خالف خبر ابي هريرة و هو قوله :
« توضئوا مما مسته النار » بالقياس فقال : الّا نتوضأ بماء الحميم فكيف نتوضأ بما عنه نتوضأ .
و بأنّ ابن عباس و عائشة خالفا خبره ، و هو
أنه قال قال عليه السلام : إذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء ، فانّه لا يدري اين باتت يده ، بالقياس فقالا : كيف نصنع بالمهراس [ 1 ] ؟
أي إذا كان فيه ماء و لم يدخل فيه اليد فكيف نتوضأ ؟
الجواب أنهما لم يخالفاه للقياس ، بل لاستبعادهما له لظهور خلافه ، و لذلك صرحا بما يدل على ظهور خلافه فقالا : كيف نصنع بالمهراس ؟ [ 2 ] .
عائشه حديث ( المرأة تقطع الصلاة » را از أبى هريره تكذيب مىكرد
( و نيز حضرت عائشه بر حكم أبى هريرة به اينكه مرآة قطع صلاة مىكند رد كرده ، و مخالفت اين حكم با فعل حضرت رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم ظاهر نموده . چنانچه سيوطى در « عين الاصابة » گفته ) :
أخرج ابو القاسم عبد اللَّه بن محمد البغوي من طريق ابي القاسم بن محمد : بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول : ان المرأة تقطع الصلاة ، فقالت كان رسول اللَّه
هامش
[ 1 ] المهراس : الهاون .
[ 2 ] شرح مختصر ابن الحاجب ص 65 فى ذكر عدم جواز تقديم القياس على الخبر .