تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
فلا يغمس يده فى الاناء ) كه از مرويات ابو هريره است فرموده ، دليل عقلى بر بطلان آن قائم ساخته ، و ابن عباس هم در اين ابطال و استدلال اتباع جناب او اختيار نموده ، سالك اين مسلك ، و ناهج اين منهج گرديده و يا امر بالعكس بوده باشد .

انكار عائشه و ابن عباس را بر أبى هريره عضد الدين ايجى نقل كرده

عضد الدين عبد الرحمن بن احمد الايجى در « شرح مختصر ابن الحاجب » بعد ذكر عدم جواز تقديم قياس بر خبر گفته ) : فان قيل : هذا معارض بأن ابن عباس خالف خبر ابي هريرة و هو قوله : « توضئوا مما مسته النار » بالقياس فقال : الّا نتوضأ بماء الحميم فكيف نتوضأ بما عنه نتوضأ . و بأنّ ابن عباس و عائشة خالفا خبره ، و هو أنه قال قال عليه السلام : إذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء ، فانّه لا يدري اين باتت يده ، بالقياس فقالا : كيف نصنع بالمهراس [ 1 ] ؟ أي إذا كان فيه ماء و لم يدخل فيه اليد فكيف نتوضأ ؟ الجواب أنهما لم يخالفاه للقياس ، بل لاستبعادهما له لظهور خلافه ، و لذلك صرحا بما يدل على ظهور خلافه فقالا : كيف نصنع بالمهراس ؟ [ 2 ] .

عائشه حديث ( المرأة تقطع الصلاة » را از أبى هريره تكذيب مىكرد

( و نيز حضرت عائشه بر حكم أبى هريرة به اينكه مرآة قطع صلاة مىكند رد كرده ، و مخالفت اين حكم با فعل حضرت رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم ظاهر نموده . چنانچه سيوطى در « عين الاصابة » گفته ) : أخرج ابو القاسم عبد اللَّه بن محمد البغوي من طريق ابي القاسم بن محمد : بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول : ان المرأة تقطع الصلاة ، فقالت كان رسول اللَّه
هامش
[ 1 ] المهراس : الهاون . [ 2 ] شرح مختصر ابن الحاجب ص 65 فى ذكر عدم جواز تقديم القياس على الخبر .
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 242 | السيد مير حامد حسين الهندي