و لكنّ التحقيق انّه لو ثبت هذا التكليف ، اعنى وجوب الاخذ به حكم اللّه و الالتزام مع قطع النظر عن العمل ، لم تجر الاصول ، لكونها موجبة للمخالفة العلمية للخطاب التفصيلىّ ، اعنى وجوب الالتزام به حكم الله ، و هو غير جائز حتى فى الشبهة الموضوعية ، كما سيجىء ، فيخرج عن المخالفة الغير العمليّة .
فالحقّ - مع فرض عدم قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به - انّ طرح الحكم الواقعيّ و لو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما الّا من حيث كونها معصية دلّ العقل على قبحها و استحقاق العقاب بها .
فاذا فرض العلم تفصيلا بوجوب الشىء فلم يلتزم به المكلّف الّا انّه فعله لا لداعى الوجوب ، لم يكن عليه شىء ، نعم لو اخذ فى ذلك الفعل نيّة القربة فالاتيان به لا للوجوب مخالفة عمليّة و معصية لترك المأمور به . و لذا قيّدنا الوجوب و التحريم فى صدر المسألة به غير ما علم كون احدهما المعيّن تعبّديّا .
ترجمه :
( تحقيق شيخ )
- ولى تحقيق آنست كه ، اگر اين تكليف يعنى : وجوب اخذ به حكم الله و التزام به آن ( در شبهات حكميه ) با قطع نظر از مقام عمل وجود داشته باشد ، اصول مذكور جارى نمىشوند .
زيرا ( اجراء آن اصول ) باعث مخالفت عمليه با خطاب تفصيلى ، يعنى : وجوب التزام به حكم لله متعال ، مىشود ؛ و اين امر حتى در شبهات موضوعيه كه شرح آن تفصيلا خواهد آمد ، جايز نيست . در نتيجه : از مخالفت التزاميه خارج مىشود .
پس حق اينست كه ، با فرض عدم اقامهء دليل بر وجوب التزام به آنچه شارع مقدّس آورده است ترك التزام به حكم واقعى ، اگرچه تفصيلا هم معلوم باشد ، حرام نيست ، مگر آنجا كه سبب تحقق معصيت شده ، عقل بر قبح آن و استحقاق فاعلش دلالت كند .
در نتيجه : اگر علم به وجوب شىء تفصيلا حاصل شود و مكلّف به آن ملتزم نگردد ، لكن بدون داعى و انگيزهء وجوب آن را انجام دهد ، چيزى ( عقابى ) بر او نيست .
بله ، اگر در آن ( فعلى كه التزام به آن رد شده و مكلّف از اين جهت مرتكب مخالفت شده ) نيّت قربت اخذ شده باشد و مكلف آن را بدون نيّت وجوب و التزام انجام دهد ، ( چنين انجامى ) مخالفت عمليه و گناه است .
و لذا وجوب و تحريم را در صدر مسئله مقيد نموديم به اينكه ، فعل مورد بحث تعبّدى نباشد .
حاصل كلام اينكه :
موافقت التزاميه در غير عبادت ، حتى با علم تفصيلى هم لازم و واجب نيست