تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
اما المخالفة الغير العمليّة فالظاهر جوازها فى الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة معا - سواء كان الاشتباه و الترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدّمين او بين حكمين لموضوعين كطهارة البدن و بقاء الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء و البول - : اما فى الشبهة الموضوعيّة فلأنّ الاصل فيها انما يخرج مجراه من موضوع التكليفين ، فيقال : الاصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه و عدم تعلّق الحلف به ترك وطئها ، فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمى التّحريم و الوجوب ، فيحكم بالاباحة لاجل الخروج من موضوع الوجوب و الحرمة ، لا لاجل طرحهما . و كذا الكلام فى الحكم بطهارة البدن و بقاء الحدث فى الوضوء بالمائع المردّد . ترجمه :

حكم مخالفت التزاميّه

ظاهرا مخالفت عمليه در شبهات موضوعيّه و حكميّه هر دو جايز است ، خواه اشتباه و ترديد بين دو حكم بر موضوع واحدى باشد نظير دو مثال متقدم ( يكى تردّد زن ميان اينكه تماس با او واجب بوده يا حرام و ديگرى تردّد موضوع كلّى بين اينكه واجب بوده يا حرام باشد ) و يا ميان دو حكمى كه داراى دو موضوع‌اند مثل ؛ دوران امر بين طهارت بدن و بقاء حدث نسبت به كسى كه از روى غفلت با مايعى كه بين آب و بول مردّد است وضو گرفته باشد :

( دليل جواز مخالفت التزامى در شبههء موضوعيه )

اما جواز مخالفت التزاميّه در شبههء موضوعيه بدين سبب است كه ، اصل عمليّهء جارى در اين شبهه مجراى خود را از موضوع دو تكليف محتمل خارج مىكند . پس در مثال اول گفته مىشود : اصل اينست كه قسم به آميزش با اين زن و ترك تماس با او تعلّق نگرفته است ، در نتيجه زن ، به‌واسطهء اجراء اين دو اصل از موضوع دو حكم وجوب و حرمت خارج مىشود . پس به دليل خروج از موضوع وجوب و حرمت ، حكم به اباحه‌اش مىشود نه به خاطر طرح و ردّ دو حكم ( وجوب و حرمت ) ابتداء . و اين‌چنين است سخن در حكم به طهارت بدن و بقاء حدث در وضو گرفتن با مايع مردّد ( بين بول و آب ) .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 210 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى