تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح المصطلحات الكلامية — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الّذي يستحقّ به المدح . ( الذّخيرة في علم الكلام / 278 ) هو ما يستحقّ به المدح ولا ذمّ على تركه . وهو مختصّ بالفاعل . ( تقريب المعارف / 58 ) ما ليس في تركه عقاب . وفي إتيانه ثواب . ( المعتمد في أصول الدّين / 279 ) ما يستحقّ المدح بفعله ، ولا يستحقّ الذّم بتركه ، فيسمّى ذلك ندبا . ويسمّى أيضا في الشّرع نفلا وتطوّعا ، فإن كان نفعا وأصلا إلى الغير يسمّى تفضّلا وإحسانا . ولا يسمّى ندبا إلّا بشرط الإعلام أو التّمكين حسبما قلناه في المباح . ( الرّسائل العشر / 86 ) ما يستحقّ المدح على فعله . ولا يستحقّ الذّمّ على أن لا يفعل . ( الحدود والحقائق للبريديّ / 231 ) الحرام ، المباح ، المكروه .

( 1318 ) النّدم

الغمّ والأسف على ما فعل أو لم يفعل . ( الحدود والحقائق للمرتضى / 178 ) هو أن يقول قولا أو يفعل فعلا لغرض ، ثمّ يرى أنّ المصلحة في غير ما صدر عنه قولا وفعلا . ( نهاية الإقدام في علم الكلام / 500 ) الغمّ .

( 1319 ) النّزوع

إنّ للنّفس ، أعني نفس البشر أفعالا . ولكلّ فعل منهما اسم يختصّ به . فهي إذا تطلّبت إدراك شيء مّا ، فتطلّبها ذلك يسمّى الفكر . وإذا لا حظت ما حصل في ذاتها من صور المعلومات فتلك الملاحظة تسمّى الحفظ ، وإذا نقشت ذاتها بما تصطاده من المعالم من جهة الاستدلال أو من جهة الحواسّ فذلك النّقش يسمّى التّصور ، وإذا علمت أنّ في خارجها أشياء أرادت تصوّرها ، تسمّى تلك الإرادة : النّزوع . ( الرّياض / 74 ) - التّصوّر ، الحفظ .

( 1320 ) النّسخ

هو في الأصل الإزالة أو النّقل . فأمّا في الشّرع فهو إزالة مثل الحكم الثّابت بدلالة شرعيّة ، بدليل آخر شرعيّ على وجه لولاه لثبت ولم يزل مع تراخيه عنه . ( شرح الأصول الخمسة / 584 ) ما يستمرّ وما لا يستمرّ . وما يجوز أن يزول إلى بدل ، وما يزول لا إلى خلافه . ( المغني في أبواب التّوحيد والعدل 16 / 92 ) عندنا بيان انتهاء مدّة العبادة . ( أصول الدّين للبغداديّ / 226 ) قيل : هو كلّ دليل رفع ، مثل الحكم الشّرعيّ الثّابت بالنّصّ ، بدليل لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه . ( تقريب المعارف / 113 ) في الشّريعة ، عبارة عن كلّ دليل شرعيّ دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالنّص الأوّل زائل في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا للنّصّ الأوّل مع تراخيه عنه . ( الاقتصاد الهادي إلى طريق الرّشاد / 163 ، تمهيد الأصول / 323 ) هو عبارة عن الخطاب الدّالّ على ارتفاع الحكم الثّابت المشروط استمراره بعدم لحوق خطاب يرفعه . ( الاقتصاد في الاعتقاد / 203 ) رفع الحكم بعد ثبوته . ( قاله بعض العلماء ) . تبيين انتهاء مدّة الحكم وكأنّه تخصيص بزمان وهو بظاهره كان شاملا لكلّ زمان ، وبالنّسخ يتبيّن أنّه لم يشمل الأوقات كلّها . رفع تكليف بعد توجّهه على العباد ( قالته اليهود ) . ( نهاية الإقدام في علم الكلام / 499 ) رفع الحكم الثّابت أو انتهاء الحكم . ( الأربعين في أصول الدّين / 118 ) عبارة إمّا عن ارتفاع الحكم بعد ثبوته وإمّا عن انتهائه . وأيّا ما كان فهو يقتضي زوال ذلك الأمر