بل خيّر الإمام بين القطع * والعفو عنه ليس أصل الشّرع
كذا من الحيوب « 1 » والأردان * يسرق والقسمان ظاهران
فإن يكونا باطنين يقطع « 2 » * على الّذي رواه عنه مسمع
ومن أقرّ بعد حبس أو ضرب * أو كان للتّخويف لا قطع يجب
وإن أتى بالمال « 3 » قيل قطعا * وشيخنا من قطعه قد منعا
إن شهد اثنان على إنسان * بسرق خصّ من الأعيان
فقطع الإنسان ثمّ شهدا * على سواه وعليه اعتمدا
بأنّه سرق تلك العينا * وادّعيا بأنّنا وهمنا
لم يقبلا على الغريم الثّاني * ويديان اليد للإنسان
وإن يقولا قد كذبنا عمدا * فليقطعا إن « 4 » شاءه وردّا
إليهما دية كفّ مفرده * وإن يشأ قطع من بعض يده
ويبذل الآخر للمقطوع * عن نصف قدر عضوه المنزوع
وسارق شيئا من الثّمار * قبل جذاذ وهو في الأشجار
وسارق شيئا من الرّخام * عن السّكونيّ عن الإمام
كذا روى الخزّاز « 5 » في الحمّام * في خبر إلى عليّ تام « 6 »
وهكذا المأكول عام المحل « 7 » * فلا يجوز قطعه في الأكل
القول [ فيما أوجبوا فيه الدية « 8 » * فقل ثمان بعد خمسين هيه ] « 9 »
في شعر الرّأس إذا لم ينبتا * والأرش فيه مهرها إن نبتا
واقتنع المفيد في مقنعته * بمائة في رأسه أو « 10 » لحيته
هامش
( 1 ) - ن : الحبوب .
( 2 ) - ن : باطنا فيقطع .
( 3 ) - ن : « تابا لمال » بدل « أتى بالمال » .
( 4 ) - م : فليقطعان .
( 5 ) - ن : الخزار .
( 6 ) - ن : نام .
( 7 ) - م : عالم لمحل .
( 8 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 137 ، فصل [ مواضع وجوب الدية ] .
( 9 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 10 ) - ن : و .