و « 1 » هكذا محارب إذا شهر * سيفا ولم يقتل ولا مالا قهر
فإنّه ينفى عن البلدان * مضيّقا عليه بالإعلان
بحاله كي لا يعاملوه * في مطعم وو لا يبايعوه
للشّيخ في المبسوط والنّهايه * وفي الخلاف وهو في رواية
ضعيفة ومذهب المفيد * يخيّر الإمام في الحدود
في القتل والصّلب وفي « 2 » قطع اليد * والرّجل أنفى « 3 » صحيح السّند
وهو الّذي أختاره للآية * في ظاهر التّخيير والرّواية
وامرأة عن دينها مرتدّه * تخلّد السّجن وتلقى شدّه
وعند أوقات الصّلاة تضرب * وضيّق المطعم ثمّ المشرب
عن فطرة كانت وغير فطره * وفي روايات القبول كثره
القول [ فيمن خلّدوه السجنا « 4 » * وهنّ خمس قد وجد تهنّا ] « 5 »
مرتدّة وحكمه « 6 » قد فصّلا * وممسك المقتول حتّى قتلا
وسارق النّصاب من حرز قطع * يدله أولى وثانيا جدع
رجل له يسرى وثالثا « 7 » نقل * تخليده السّجن ورابعا قتل
وقد روي فيمن على الأخت وقع * يضرب بالسّيف فما شاء قطع
فإن يعش فخلّدوه السّجنا « 8 » * حتّى يموت قد حصرتهنا « 9 »
القول [ فيمن في الثلاث يقتل * من بعد حدّ مرّتين يفعل « 10 » ] « 11 »
هامش
( 1 ) - ليس في ن .
( 2 ) - ليس في ن .
( 3 ) - م : أو نفي .
( 4 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 121 ، فصل [ المخلدون في السجن ] .
( 5 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 6 ) - هكذا في النسختين . لكنه الأنسب أن تكون « حكمها » ؛ أي : حكم المرتدة . ولو تركت اللفظة ، فبإعمال « أي وحكم ارتدادها » . وما أشرنا إليه ، أفضل .
( 7 ) - ن : ثالث .
( 8 ) - م : والسجنا .
( 9 ) - كذا في النسختين ، ولم نقف على علاج لهذا البيت .
( 10 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 123 ، فصل [ في الذين يقتلون بعد الحد والتعزير مرتين ] .
( 11 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .