فسارق دون نصاب القطع * أو سارق من غير حرز شرعي
كذا من الحمّام « 1 » والخانات * أرحية « 2 » مساجد الصّلاة
ما لم تكن مأخوذة دفينا * أو مقفلا عليه أو مخزونا
وجامع المتاع بعد ما هتك * لكنّه من بعد ذا له ترك
أو ادّعى بأنّ ربّ المال * أعطاه إيّاه من النّوال
وهكذا الشّريك إذ « 3 » يصيب * ما قدره من حقّه النّصيب
فإن يزد مسروقه نصابا * على النّصيب قطع احتسابا
كذا ابن سبع أوّلا فليعذر * وإن يكرّر ثانيا يعزّر
وثالثا تدمى « 4 » رؤوس أنمله * ورابعا يقطع على أنامله
فيما عدا إبهامه فإن فعل * خامسة فقطعه مثل الرّجل
والعبد إن يسرق « 5 » مال السّيّد * ووالد يسرق « 6 » مال الولد
والزّوج إن سرق مال زوجته * ما لم يكن في الحرز دون حضرته
فإن يكن قد أحرزته دونه « 7 » * وهكذا العرس فيقطعونه
وهكذا إن سرق الأجير * والضّيف ما قطعهما مأثور
وقال في المبسوط والخلاف * ما لم يكن أحرز وهو شاف
وهكذا عبد غنيمة سرق * منها ومن بغير أطراف خلق
ومن أقرّ مرّة ثمّ رجع * ألزم بالمسروق لكن ما قطع
وجاء إن كان لدى « 8 » الإمام * إقراره يقطع للإرغام
ومن عليه شاهد بالسّرق * منفردا فذاك عن قطع وقي
ومن يتب قبل قيام البيّنه * عليه لا يقطع إذا ما أحسنه
وهكذا إذا أقرّ تائبا * عند الإمام القطع ليس لازما « 9 »
هامش
( 1 ) - م : الحمامات .
( 2 ) - ن : أرحبة .
( 3 ) - م : إن .
( 4 ) - ن : يدمى .
( 5 ) - م : سرق .
( 6 ) - م : سرق .
( 7 ) - ن : فإن تكن قد حرزته دونه .
( 8 ) - ن : لذي .
( 9 ) - م : لازبا .