فستّة فشارب للخمر * أو النّبيذ في أصحّ الأمر
وقال في المبسوط والخلاف * رابعة وهو احتياط شاف
وآكل الرّبا كذا من أفطرا * في رمضان في الثّلاث دمّرا
والسّحق ثمّ واطي البهائم * أو ميتة في ثالث الجرائم
القول [ في المرأة فيم تقتل « 1 » * في خمسة من بعد عشر تكمل ] « 2 »
إذا زنت محصنة في الأولى * أولا وفي رابعة منقولا
والسّحق والزّنا وشرب الخمر * والفطر حيث ما مضى « 3 » في السّحر
والسّبّ للرّسول والإمام * وحدث في بيته الحرام
وقتل حرّ ذكر أو حرّه * أو دفعها عمّن تريد قهره
إمّا بقتل أو بأخذ مال * ولم يجد بدّا من « 4 » القتال
أو من على عورته تطّلع * ولم تكن « 5 » بزجره ترتدع « 6 »
أو قذفت أو فعلت ما يوجب * حدّا وتعزيرا ثلاثا تضرب
ثمّ أتت رابعة فالقتل « 7 » * لا فرق بينها وبين « 8 » الرّجل
إن « 9 » سرقت أيضا فكالرّجال * تقتل في رابعة الأحوال
وإن رمت في دار قوم نارا * فاحترقت أو ما بها استعارا
وإن بها تترّس الحربيّ * ولم يكن عن قتلها نجيّ « 10 »
القول [ في السارق ليس يقطع « 11 » * ستّ وعشرون لذاك تجمع ] « 12 »
هامش
( 1 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 125 ، فصل [ مواضع يجب فيها قتل المرأة ] .
( 2 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 3 ) - م : و .
( 4 ) - ن : و .
( 5 ) - م : ولم يكن .
( 6 ) - م : يرتدع .
( 7 ) - ن : والقتل .
( 8 ) - م : ومثلها في فعلها الرّجل .
( 9 ) - ن : أو .
( 10 ) - ن : نحي .
( 11 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 126 ، فصل [ مواضع لا تقطع فيها يد السارق ] .
( 12 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .