فهي على ولده حرام * كذا على أبيه والسّلام
وألحق تحريم على الأبناء * ومنعه « 1 » في طرف الآباء
وقال في حليلة أفضاها * لدون تسع فرقة رواها
يرسلها « 2 » سهل فتى زياد * وضعف ذا عند الخبير باد
واختارها الطّوسيّ في نهايته * وحرّم الوطء بدون فرقته
بل جوّز الإمساك في استبصاره * لضعف ما قد جاء في اعتباره
وقد روى « 3 » بريد العجلي * ديتها حسب وذا قويّ
القول [ في نكاح حرّموه * حالا وفي سواه حلّلوه « 4 » ] « 5 »
عدّته حصرتها مبينا * في أربع من بعدها عشرونا
أوّلها العاقد جهلا في العدد * ومن عليها ولها بعل عقد
والأخت للزّوجة أو « 6 » أخت الأمة * موطوءة ما دامتا محرّمه
وبنت عرسه الّتي ما دخلا * إن فارقت الأمّ صفت أولا فلا « 7 »
و « 8 » أمة أدخلها بالمهر * على مهيرة وليست تدري
فإن يقع منه بلا رضاها * فقيل باطل ولو أرضاها
وهو اختيار الشّيخ في التبيان « 9 » * واختاره « 10 » ابن إدريس بالبرهان
وهو حديث قد رواه الحلبي * ينطق بالبطلان وهو مذهبي
وقال في نهاية موقوف * على إجازة وذا ضعيف
كذا نكاح حرّة على أمه * بالعقد حيث « 11 » حرّة لم تعلمه
هامش
( 1 ) - م : ومتعة .
( 2 ) - ن : مرسلها .
( 3 ) - ن : روي .
( 4 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 97 ، فصل [ المحرمات من النساء في حال دون حال ] .
( 5 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 6 ) - م : و .
( 7 ) - م : إن فارق صفت والّا فلا .
( 8 ) - ليس في م .
( 9 ) - م : البيان .
( 10 ) - ليس في م .
( 11 ) - لا تضاف « حيث » إلّا إلى الجملة . وإضافتها إلى مفرد من شذوذ اللغة .