مكاتب شرط وهو عاجز * يلزمه وهو لمولى جائز
ورجل أوصى بثلث ماله * ثمّ قضى وعزمه بحاله
فيلزم الوارث والجواز * لمن له وصيّة يجاز
كذاك فوق الثّلث إن أجازوا * بعد الوفاة ماله امتياز
فإن أجازوا قبلها فخلف * أقربه جاز لهم أن يعفوا
القول [ في محرّم النكاح * عينا على الدوام كالسفاح « 1 » ] « 2 »
فأربع وأربعون الأمّ * وإن علت والبنت فيها حرم
وإن « 3 » نزلت كذلك العمّات * وإن علت وهكذا الخالات
كذلك الأخت وبنت الأخت * نازلة كذاك حكم البنت
للأخ إن ينزل وأمّ زوجته * ولو أبى الدّخول بحليلته
وإن علت كذاك بنت العرس * بعد دخول الأمّ لا بالعكس
كذاك أمّ أمة قد وطئت * ولو علت وبنتها إن نزلت
ومن عليها والد قد عقدا * على ابنه كذاك عكسه قد وردا « 4 »
ومثل ذاك جاء في السّراري * ومثلهنّ من رضاع طاري « 5 »
كذاك من وطئهنّ الوالد * بشبهة « 6 » حرمهنّ الولد
بالعقد أو بالملك بالعكس حظر « 7 » * وأمّها « 8 » وبنتها فيها نظر
وكلّ « 9 » معقود عليها في العدد * رجعيّة « 10 » أو لا على الّذي عقد
مع الدّخول جاهلا أو علما * بعدّة أو كونه محرّما
وخصّه سلّار بالرّجعيّة * وذا خلاف الفرقة الشّيعيّة
هامش
( 1 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 92 ، فصل [ النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التأبيد ] .
( 2 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 3 ) - ن : ولو .
( 4 ) - لعله الزائد . وإلّا فالوزن غير مستقيم . ولعله الصحيح : على ابنه وعكسه قد وردا .
( 5 ) - م : طار .
( 6 ) - م : لشبهة .
( 7 ) - ن : خطر .
( 8 ) - ن : واما .
( 9 ) - م : فكلّ .
( 10 ) - ن : رجيعة .