تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سه ارجوزه در كلام ، امامت وفقه ( فارسي ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وهبة الرّحم قبيل « 1 » القبض * عدا صغير ولده فليمض
والبيع في المجلس إن لم يشترط * ترك الخيار وبشرطه « 2 » سقط
والبيع بالخيار في عقدته * للمتبايعين في مدّته
القول [ في لازمة على الأثر * من طرف حسب « 3 » فقل إحدى عشر ] « 4 »
الرّهن للراهن في الإلزام * والحيوان مدّة الأيّام
للمشتري ما لم يكن تصرّفا * أو شرط السّقوط ثمّ اختلفا
فالمرتضى للمتبايعين * فعنده جائز من طرفين « 5 »
وهكذا ضمان من تبرّعا * يلزمه لا المدّعي والمدّعى
أو ضامن غير مليّ ما علم * ذو المال عسره « 6 » وإن يعلم لزم « 7 »
حوالة على سوى المليّ * من غير علم عسره « 8 » الخفيّ
والعبد إن « 9 » جن أو طري جذام * أو برص ولا يتمّ العام
أو سبق العيب وقوع العقد * فالمشتري مخيّر في الرّدّ
والأرش ما لم يتصرّف فيه * فيثبت الأرش لمشتريه
ومن يبع بثمن معيّن * بذله فبان « 10 » عيب الثّمن
ولم يك البائع بالعيب درى * ففي الرّضا والفسخ قد تخيّرا
وليس للبائع أن يلزمه * بثمن آخر أو يعدمه
هامش
( 1 ) - كلا النسختين : قبل . ( 2 ) - م : به . ( 3 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 91 ، فصل [ العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر ] . ( 4 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م . ( 5 ) - الوزن مختل . ولعل الصحيح أن يقال : « فعنده جاز من الاثنين . » ( 6 ) - ن : عدّه . ( 7 ) - م : يلزم . ( 8 ) - ن : عدّه . ( 9 ) - ليس في ن . ( 10 ) - م : فباع إن .