أمّا الّذي يعقد وهو عالم * بالحظر « 1 » في عدّتها فلازم
تحريمها ولو بلا دخول * إنّ العليم « 2 » ليس كالجهول « 3 »
ومحرم يعلم بالحظر « 4 » عقد * دخل أولا حرمت على الأبد
وإن يكن بالحظر غير عالم * جاز له استئناف عقد سالم
إن كان قد « 5 » دخل أولم يدخل * فأصله إباحة إن يجهل « 6 »
ومن زنا بذات بعل حرمت * أو عدّة رجعيّة « 7 » ما خرجت
كذاك من طلّق تسعا للعدد * تزوّجت زوجين تحرم الأبد
وبائن اللّعان والصّمّاء * يقذفها الزّوج كذا الخرساء
وأمّ « 8 » من ليط به وبنته * على الّذي لاط به وأخته
وهكذا تحريم بنت عمّته * إذا زنا بأمّها أو « 9 » خالته
وذاك رأي أوّل وآخر * فلا تقل « 10 » برخصة السّرائر
وألحق الشّيخ في الاستبصار * لما اقتضاه البحث في الأخبار
إذا زنى بامرأة فحرم « 11 » * بنت لها مؤبّدا أو أمّ
والشّيخ في نهاية « 12 » سلّار * ثمّ المفيد منعها يختار
وألحق المرأة إن زنا الأب * بها فلا « 13 » يحلّ لابن يرغب
والعكس كاستبصاره نهايته « 14 » * ومنع المفيد في مقنعته
وألحق الشّيخ إذا ما قبّلا * أمته أو عورة « 15 » تأمّلا
هامش
( 1 ) - ليست واضحة في ن .
( 2 ) - ن : إذ العلم .
( 3 ) - م : كالمجهول .
( 4 ) - ليست واضحة في ن .
( 5 ) - م : « عقيبه » بدل « إن كان قد » .
( 6 ) - م : « للجهل » بدل « إن يجهل » .
( 7 ) - ن : رجيعة .
( 8 ) - م : وأمر .
( 9 ) - م : و .
( 10 ) - م : فلا تبل .
( 11 ) - ن : محرم .
( 12 ) - م : نهايته .
( 13 ) - م : فلا تحلّ .
( 14 ) - ن : نهاية .
( 15 ) - ن : عرة .