أو رقه كذلك الثّياب * والأرض والآلات والدّواب
ما لم يكن لعمل معلوم * أو قطع بعد واضح مفهوم
كذا الكفالات مع الضّمان * والعقد للمتعة والأمان
كذا المساقاة مع المزارعة * وجزية فتلك عشر جامعه
القول [ في لوازم العقود « 1 » * من طرفيها وهي في المعدود ] « 2 »
ستّ وعشرهنّ عقد المشترى * بعد افتراق لم يكن مخيّرا
إجارة زراعة كفاله * والصّلح والهبة والحوالة
كذا المساقاة مع الضّمان * والجزية النّكاح والأمان
كتابة مطلقة فإن شرط * فقبل عجز في الخلاف ما اشترط « 3 »
بل قال باللّزوم في المكاتب * بالكسر « 4 » والجواز للمكاتب
والعقد بين اثنين في اليمين * فيما يسوغ في شروط الدّين
إن لم يكن حلّ اليمين أولى * والسّبق والرّمي أصحّ قولا « 5 »
وقال في مسائل الخلاف * جائزة من سائر الأطراف
القول [ في جائزة العقود « 6 » * من طرفيها وهي في المعدود ] « 7 »
اثنان مع عشرة وديعة * عارية وصيّة مشروعة
بالمال أو إلى وصيّ وهما * من قبل موت وبموت لزما
والشّركة القراض والجعالة * كذا بغير أجرة وكالة
وهبة لا جنبيّ ما قبض * تصرّفا ولا لها أدّى عوض
هامش
( 1 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 89 ، فصل [ العقود اللازمة ] .
( 2 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 3 ) - م : شرط .
( 4 ) - م : بالكبر .
( 5 ) - ن : أولا .
( 6 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 90 ، فصل [ العقود الجائزة ] .
( 7 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .