للمشتري حسب وقال « 1 » السّيّد * للمتبايعين وهو جيّد
كذا خيار بائع ما قبضا * ولم يقبض سلعة إذا مضى
ثلاثة الأيّام والخيار * فيما ليومه به بوار
إن لم يقبضه ولا منه قبض * إذا « 2 » الفساد إن ثبت « 3 » له عرض « 4 »
وهكذا خيار عيب مطلقا * في البيع والنّكاح كيف اتّفقا
ثمّ خيار الغبن كان واجبا « 5 » * إن لم يكن به « 6 » الغريم خابرا « 7 »
وهكذا الخيار إن « 8 » لم يسلم * للمشتري كلّ « 9 » المبيع المحكم
أو وجد الشّيء على غير الصّفه * ولم يكن به أحاط معرفه
ومن شرى السّلعة بالمرابحة * نقدا وبعد علم المسامحة
بأنّه نسيّة شراها * صحّ الخيار لمن اشتراها
فإن يشأ فسخا له وإن يرد * يأخذ « 10 » ها بالثّمن الّذي انعقد
كالشّيخ في المبسوط والنّهاية * يؤخّر النّقد لتلك الغاية
ومن يكن بائعه قد أخبرا « 11 » * بثمن ذكره فأسفرا
أقلّ منه فهو بالخيار * في الفسخ والإمضاء بالمقدار
ومن يكن يشرط في المبيع * أو غيره ما ليس بالممنوع
ولم يقم بالشّرط بالوفاء * مخيّر في الفسخ والإمضاء
ثمّ الخيار للوصيّ في الرّضا « 12 » * والمنع ما لم يكن الموصى قضى
فإن قضى ومادرى « 13 » بالرّدّ * فماله منها إذا من بدّ
هامش
( 1 ) - م : يقال .
( 2 ) - م : إن .
( 3 ) - م : نبت . ن : أثبت .
( 4 ) - ن : غرض .
( 5 ) - م : خابرا .
( 6 ) - ن : له .
( 7 ) - م : حايرا .
( 8 ) - ن : إذا .
( 9 ) - م : كان .
( 10 ) م : بأخذها .
( 11 ) - ن : اجزا .
( 12 ) - ليست واضحة في ن .
( 13 ) - ن : دري .