ملك سواه قبل إذن صاحبه * والرّهن « 1 » لم يقبض على القابل « 2 » به
قالاه في نهاية ومقنعه * وهكذا الوسيلة المتبعه
وقال في الخلاف لا يشترط * واختاره ابن إدريس وهو أحوط
والأرض عنوة وأمّ الولد * سوى الّتي تباع من ملك اليد
مكاتب إلّا الّتي تباع * وآبق لقبضه امتناع
يبنى على خلافهم والعبد * إذا غدا عن فطرة يرتدّ
والعبد إن أسلم عند الكافر * كقاتل وجارح لآخر
قبل رضى الوليّ « 3 » والأطفال * من قبل الاستغناء فيما قالوا
والحيوانات الّتي لا تؤكل * إلّا اللّواتي بيعها محلّل
كذا الملاهي والقمار والوثن * مع التّماثيل الرّقوم « 4 » واللّبن
في الضّرع « 5 » والأصواف والأشعار * من قبل حال الجزّ والأوبار
ثمّ الجنين مفردا عن أمّه * إن لم يكن أصولها بحكمه
كذلك المسكر والفقّاع * والخمر أو ما لا به انتفاع
كذلك الميتة والدّماء * والعذرات كلّها سواء
إلّا الّذي يباع والسّموم * محمودة جوازها معلوم
والقول [ في الخيار والأقسام « 6 » * عشرة واحدة تمام ] « 7 »
منها خيار مجلس للبائع * والمشتري قبل افتراق قاطع
أو يقع البيع بشرط جار * لمقتضى الإسقاط للخيار
ثلاثة الأيّام في المواشي * قبل تصرّف بهنّ « 8 » فاش « 9 »
هامش
( 1 ) - م : الرهن .
( 2 ) - ن : القايل .
( 3 ) - م : المولّى .
( 4 ) - ن : الوقف .
( 5 ) - م : الضرف .
( 6 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 86 ، فصل [ مواضع ثبوت الخيار ] .
( 7 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 8 ) - م : لهنّ .
( 9 ) - ن : فاشي .