ألزم بالشّراء ثمّ العتق * ومعسر يبقى بأصل الرّقّ
ويبطل العتق وفي السّرائر * يبطل في الحالين « 1 » للمصادر « 2 »
والعبد إن أسلم عند ذمّي * ألزم بالبيع حذار الحكم
بثمن مسلّم إليه * ولا يقرّ ملكه عليه
ومن يخلّف وإرثا مملوكا * وثمنا فصاعدا متروكا
ولم يخلّف وإرثا سواه * ألزم بالبيع إذا مولاه
وأعتق العبد وحاز ماتلا « 3 » * وإن يخلّف « 4 » دون قيمته فلا
وإن يطأ جارية للسّيّد * إباحة لم يشترط في الولد
[ حرية فالطفل رقّ السيّد * وواجب شراء أم « 5 » الوالد ] « 6 »
ولم يجز للسّيّد امتناع * ولو أبى فمكرها يباع
وأمة تدلّست لحرّ * فعقد العقد لها بمهر
فولدت ألزم قيمة الولد * لسيّد الأمّ « 7 » وإن كان أحد
دلّسها فغرمه عليه * كالشّاهدين دلّسا لديه « 8 »
وإن تكن « 9 » لشركاء ملكت * وطئها أحدهم فحملت
ألزم بالقيمة يوم المسّ * وهو الّذي أعتده « 10 » في نفسي
وقال في نهاية بالأكثر « 11 » * من ثمنيها أوّل « 12 » وآخر
القول [ فيما يبطل ارتهانه « 13 » * تسع وعشرون فذا بيانه ] « 14 »
هامش
( 1 ) - م : للحالين .
( 2 ) - ن : للمضارر .
( 3 ) - م : مالا .
( 4 ) - ن : تخلف .
( 5 ) - في النسخة : « ان » بدل « أمّ » .
( 6 ) - هذا البيت ليس في م .
( 7 ) - ن : للأمّ .
( 8 ) - م : « عليه به » ، بدل « لديه » .
( 9 ) - ن : يكن .
( 10 ) - الكلمة في م ، غير واضحة .
( 11 ) - ن : ما لأكثر .
( 12 ) - م : من ثمنيها اوّلا .
( 13 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 85 ، فصل [ الأشياء لا يصحّ الرهن فيها ] .
( 14 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .