فإن أبى « 1 » صاحبها قال الحسن * أجبر « 2 » قسرا وهو في القول الحسن
و « 3 » إن يكن خلّف ما دون الثّمن * لم يجب الشّراء والبيع إذن
أو جرحت أو أخطأت في القتل * تخيّر السّيّد في الأقلّ
من دية أو قيمة أو « 4 » دفعها * وخيّروا في رقّها وبيعها
أو أسلمت ملكا لذمّيّ بعد أن * أولدها بيعت وأعطي الثّمن
كالشّيخ المبسوط والسّرائر * وفي الخلاف غير هذا الظّاهر
أو أولد السّيّد بعد ما رهن * جارية ألزم عنها بالثّمن
وإن يكن ذا عسرة تباع * في دينه ويقطع النّزاع
وإن يكن أولد بعد أن عقد * أو شبهة « 5 » أو « 6 » استباح فولد
ثمّ اشتراها « 7 » جاز بيع الأمّ * لما روى ابن مارد في الحكم
إن قتلت عن خطأ سيّدها * بيعت ولا تمنع « 8 » إن أولدها
القول [ في صحة إكراه حصل * في البيع والبيع بذاك ما « 9 » بطل ] « 10 »
في سبعة فمنه بيع الحاكم * عن مفلس وليس للمغارم
إذا أبي مفلّس أو ماطل « 11 » * مدافع بدينه وهو ملي
[ وميّت كان عليه دين * وماله من جنس دين عين ] « 12 »
ومنع الوارث بيع العرض * أكرهه الحاكم حتّى يقضي
ومعتق نصيبه إصرارا « 13 » * لشركة « 14 » واستصحب الايسارا « 15 »
هامش
( 1 ) - كلا النسختين : أبا .
( 2 ) - م : قرأ .
( 3 ) - ليس في ن .
( 4 ) - ليس في ن .
( 5 ) - م : شبهها . ن : شبهه .
( 6 ) - م : و .
( 7 ) - ن : شراها .
( 8 ) - ن : ولا يمنع .
( 9 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 83 ، فصل [ مواضع صحة بيع الاكراه ] .
( 10 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 11 ) - م : « بالماطل » بدل « أو ماطل » .
( 12 ) - هذا البيت ليس في م .
( 13 ) - ليست واضحة في ن .
( 14 ) - م : كشركة .
( 15 ) - م : الايا .