بيع الثّمار سنة منفرده * قبل صلاحها وكانت مفرده
وقال في الخلاف والنّهايه * ممتنع لظاهر الرّوايه
وقال بالجواز في استبصاره * كذلك التّهذيب في اختياره
ورطب كالتّمر « 1 » في استبصاري « 2 » * والمنع كالنّهاية اختياري
ونسبة الرّبح إلى الأثمان * لكنّما حرّمه الشّيخان
بيع المعيب بالبراء مجملا * من غير أن يذكره مفصّلا
والصّرف والشّراء « 3 » والبيع على * ذي الظّلم « 4 » ثمّ الاحتكار للغلا
كالبيع للأكفان « 5 » واستثناء * شيء من الأعضاء في الشّراء
بيع الرّقيق عادة والطّفل * أو أمّه « 6 » قبل غناء الطّفل
كذا الدّروع في زمان الهدن * وبيع مضطرّ بدون الثّمن
كذا شراء « 7 » رجل لأمته * يطئوها بهبة من زوجته
القول [ في البيع لأمّ الولد « 8 » * ثمانيا حصرتها في العدّ ] « 9 »
إذا توى ولدها أو كانا * ثمنها دينا ولا وجدانا
بيعت ليقضى دينها بالثّمن * إن كان حيّا ربّها أوقد فني
وأختلف السّيّد والشّيخ على * قولين قد ذكرت منها الأعدلا
إن لم يكن لميّت من أحد « 10 » * سوى رقيق هي أمّ ولد
لغيره وخلف الميّت « 11 » ما * يقوم بالقيمة أو بأعظما « 12 »
فواجب أن يشتري من ماله * وخصّصت بالفضل من أمواله
هامش
( 1 ) - الظاهر : « بالتمر » . ر . نزهة الناظر / 79 .
( 2 ) - ن : كاستبصار .
( 3 ) - م : الشر .
( 4 ) - م : للظلم .
( 5 ) - م : للأكفا .
( 6 ) - كلا النسختين : أمة .
( 7 ) - م : شر .
( 8 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 80 ، فصل [ مواضع جواز أمّ الولد ] .
( 9 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 10 ) - ن : واحد .
( 11 ) - م : خلفا كميت .
( 12 ) - م : عظما .