القول [ في السلف وهو ممتنع « 1 » * في سبعة من بعد عشرين جمع ] « 2 »
خبز ولحم وروايا وقرب * في الماء والجلد وأطنان القصب
كذا الغلال إن تكن منسوبه * إلى أراض باسمها مطلوبه
فواكه وتمر وخضر * إن عيّنت في موضع يعتبر
وبيع دهن البزر لكتاني « 3 » * بحبّه والحبّ بالأدهان
والزّيت بالزّيتون « 4 » ثمّ السّمسم * بدهنه عكسا وطردا يحرم
كذاك ما يعمل منه « 5 » الأدهان * كذا المخيض من جميع « 6 » الألبان
والقزّ مع دود وما لا يختبر * إلّا بشمّ أو بذوق يعتبر
والنّبل والقسيّ والأواني * من خشب كانت أو الأطيان
وهكذا الآجر ثمّ الأوعية * من اللّباس وخليط الأدويه
كذا خليط الطّيب والجواهر * والتّبر والفضّة والذّراير
القول [ فيما يكره المبيع « 7 » * وهي ثماني عشرة جميع ] « 8 »
مع « 9 » التّلقّي وهو دون أربع * فراسخ ثمّ كسفر مزمع
فإن شهر « 10 » وفيه غبن يظهر « 11 » * من جاهل « 12 » فالبائع المخير « 13 »
ما بين فسخ البيع والإمضاء * بالثّمن « 14 » المذكور في الشّراء
كذاك بيع حاضر لبادي * أي كونه وكيله في النّادي
دخوله في سوم بعض « 15 » إخوته * وقال لا يجوز في نهايته
هامش
( 1 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 78 ، فصل [ أشياء لا يجوز بيعها سلفا ] .
( 2 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 3 ) - م : بالكنان . والصحيح : للكتان
( 4 ) - م : بالزيتو .
( 5 ) - م : من .
( 6 ) - م : سائر .
( 7 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 79 ، فصل [ مواضع يكره البيع فيها ] .
( 8 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 9 ) - ن : بيع .
( 10 ) - الظاهر : شرى .
( 11 ) - م : « عين تطهر » بدل « غبن يظهر » .
( 12 ) - م : جائع .
( 13 ) - م : المخبر .
( 14 ) - ن : فالثمن .
( 15 ) - ليس في م .