واعلم أن ارتكاب منهيات الشريعة ينقسم أربعة أقسام .
أحدها المضطر « 1968 » .
والثاني . الساهي « 1969 » .
والثالث المعتمد « 1970 » .
والرابع المتعدى بيد رفيعة [ عمد يد ] « 1971 »
اما المضطر « 1968 » فقد نص فيه بان لا يعاقب ولا اثم عليه أصلا قال تعالى : اما الفتاة فلا يصنع بها شيء إذ ليس لها خطيئة توجب القتل « 1972 » .
واما الساهي « 1969 » فهو آتم لأنه لو بالغ في التثبت والتحرز لما وقعت له سهوة « 1973 » لكنه لا يعاقب ، بوجه لكنه تلزمه الكفارة « 1974 » ولذلك يأتي بقربان « 1975 » . وهنا قسمت التوراة بين الرجل العامي أو الملك أو الكاهن الكبير « 1976 » أو مفت « 1977 » . واستفدنا من ذلك ان كل فاعل أو مفت بحسب اجتهاده ان لم يكن المحكمة العليا أو الكاهن الكبير « 1978 » فهو من قبيل المتعمد « 1970 » . وليس ينعدّ من الساهين « 1979 » ، ولذلك يقتل الشيخ العاصي « 1980 » ، وان كان عمل وأفتى بحسب اجتهاده . اما المحكمة العليا « 1981 » فلهم اجتهادهم فان غلطوا كانوا ساهين « 1982 » كما قال تعالى :
هامش
( 1968 ) : ا ، الانوس : ت ج
( 1969 ) : ا ، الشوجج : ت ج
( 1970 ) :
ا ، المزيد : ت ج
( 1971 ) : ا ، عوسه بيد رمه : ت ج [ انظر العدة 15 / 30 - ]
( 1972 ) : ع [ التثنية 22 / 26 ] ، ولنعره لا تعسه دبر اين لنعره حطاموت : ت ج
( 1973 ) :
ا ، شججه : ت ج
( 1974 ) : ا ، صريك كفره : ت ج
( 1975 ) : ا ، يبيا بقربن : ت ج
( 1976 ) : ا ، بين يحيد هريوط [ هديوط : ت ] أو ملك أو كهن جدول : ت ج
( 1977 ) مفت : ت ، مفتى : ج
( 1978 ) : ا ، بيت دين هجدول أو كهن جدول : ت ج
( 1979 ) :
ا ، الشو ججيم : ت ج
( 1980 ) : ا ، زقن ممرا : ت ج
( 1981 ) : ا ، بيت دين هجدول :
ت ج
( 1982 ) : ا ، شوججيم : ت ج