تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دلالة الحائرين — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
واعلم أن ارتكاب منهيات الشريعة ينقسم أربعة أقسام . أحدها المضطر « 1968 » . والثاني . الساهي « 1969 » . والثالث المعتمد « 1970 » . والرابع المتعدى بيد رفيعة [ عمد يد ] « 1971 » اما المضطر « 1968 » فقد نص فيه بان لا يعاقب ولا اثم عليه أصلا قال تعالى : اما الفتاة فلا يصنع بها شيء إذ ليس لها خطيئة توجب القتل « 1972 » . واما الساهي « 1969 » فهو آتم لأنه لو بالغ في التثبت والتحرز لما وقعت له سهوة « 1973 » لكنه لا يعاقب ، بوجه لكنه تلزمه الكفارة « 1974 » ولذلك يأتي بقربان « 1975 » . وهنا قسمت التوراة بين الرجل العامي أو الملك أو الكاهن الكبير « 1976 » أو مفت « 1977 » . واستفدنا من ذلك ان كل فاعل أو مفت بحسب اجتهاده ان لم يكن المحكمة العليا أو الكاهن الكبير « 1978 » فهو من قبيل المتعمد « 1970 » . وليس ينعدّ من الساهين « 1979 » ، ولذلك يقتل الشيخ العاصي « 1980 » ، وان كان عمل وأفتى بحسب اجتهاده . اما المحكمة العليا « 1981 » فلهم اجتهادهم فان غلطوا كانوا ساهين « 1982 » كما قال تعالى :
هامش
( 1968 ) : ا ، الانوس : ت ج ( 1969 ) : ا ، الشوجج : ت ج ( 1970 ) : ا ، المزيد : ت ج ( 1971 ) : ا ، عوسه بيد رمه : ت ج [ انظر العدة 15 / 30 - ] ( 1972 ) : ع [ التثنية 22 / 26 ] ، ولنعره لا تعسه دبر اين لنعره حطاموت : ت ج ( 1973 ) : ا ، شججه : ت ج ( 1974 ) : ا ، صريك كفره : ت ج ( 1975 ) : ا ، يبيا بقربن : ت ج ( 1976 ) : ا ، بين يحيد هريوط [ هديوط : ت ] أو ملك أو كهن جدول : ت ج ( 1977 ) مفت : ت ، مفتى : ج ( 1978 ) : ا ، بيت دين هجدول أو كهن جدول : ت ج ( 1979 ) : ا ، الشو ججيم : ت ج ( 1980 ) : ا ، زقن ممرا : ت ج ( 1981 ) : ا ، بيت دين هجدول : ت ج ( 1982 ) : ا ، شوججيم : ت ج