تبينت علل جميع الفرائض « 1953 » التي احصيناها في كتاب القضاة « 1954 » ، وينبغي ان ننبه منها على آحاد جاءت هناك بحسب غرض هذه المقالة من ذلك ما يتعلق بالشيخ العاصي « 1955 » .
أقول إنه لما علم اللّه تعالى ان احكام هذه الشريعة قد يحتاج في كل زمان ومكان « 1956 » بحسب اختلاف المواضع والطوارئ وقرائن أحوال إلى زيادة في بعضها أو نقصان من بعض ، نهى عن الزيادة والنقصان وقال : لا تزيدوا عليه ولا تنقصوا منه « 1957 » لان ذلك كان يؤدّى لفساد قوانين الشريعة وللاعتقاد « 1958 » فيها انها ليست من قبل اللّه ، وأباح مع ذلك لعلماء كل عصر اعني المحكمة العليا « 1959 » ان يحتاطوا لثبات هذه الأحكام الشرعية بأمور يستجدّونها « 1960 » على جهة سدّ الصديعة « 1961 » ويخلّدوا « 1962 » تلك الاحتياطات كما قالوا وصنعوا سياجا للتوراة « 1963 » .
وكذلك أبيح لهم أيضا ان يعطلوا بعض اعمال الشريعة وأبيحوا بعض محظوراتها « 1964 » في حالة ما ، وبحسب نازلة ما ولا يخلّد ذلك كما بينا في صدر شرح « المشنه » في فتاوى مؤقتة « 1965 » . فبهذا التدبير تدوم الشريعة واحدة ويدبّر كل زمان وفي كل نازلة بحسبها . ولو كان هذا النظر الجزئي مباحا « 1966 » لكل أحد من العلماء لهلك الناس بكثرة الاختلاف وتشعب المذاهب . فنهى تعالى عن التعرض لهذا ، سائر العلماء الا المحكمة العليا « 1959 » فقط ، وامر بقتل من يخالفهم لأنه ان قاومهم كل نظّار « 1967 » بطل الغرض المقصود وتعطلت الفائدة .
هامش
( 1953 ) : ا ، المصوت : ت ج
( 1954 ) : ا ، سفر شوفطيم : ت ج
( 1955 ) :
ا ، بزقن وممرا : ت ج
( 1956 ) ومكان : ت ، وزمان : ج ن
( 1957 ) : ع [ التثنية 12 / 32 ] ، لا توسف عليو ولا تجرع ممنو : ت ج
( 1958 ) للاعتقاد : ت ، للاعتقادات : ج
( 1959 ) : ا ، بيت دين هجدول : ت ج
( 1960 ) يستجدونها : ت ج ، يستندوها : ن
( 1961 ) الصديعة : ت ج ، الشريعة ن [ في الفقه الاسلامي : الذريعة ]
( 1962 ) يخلدوا : ت ، يخلدون : ج
( 1963 ) : أو عسو سيج لتوره : ت ج [ مشنه ، ابوت 1 / 1 ]
( 1964 ) محظوراتها : ت ج ، محذوراتها : ن ، محضوراتها : ى
( 1965 ) : ا ، هورات شعه : ت ج
( 1966 ) مباحا : ت ، محال : ن ، مكالا : ج
( 1967 ) نظار : ت ، ناظر : ج