[ 1 ] مرتبة « 1912 » الزام إدانة المحكمة بالموت « 1913 » .
[ 2 ] ومرتبة الزام القطع « 1914 » وهو الضرب بالسوط مع الاعتقاد بان هذا الذنب من الكبائر .
[ 3 ] ومرتبة الضرب بالسوط ولا يعتقد في هذا الذنب انه من الكبائر بل هو مخالفة فقط أو الموت بيد الرب « 1915 »
[ 4 ] ومرتبة النهى الّذي لا ضرب فيه وهو كل مخالفة ليس فيها فعل غير يمين اللغو « 1916 » لما يلزم اعتقاده من تعظيمه تعالى و [ القربان ] المبدل [ بغيره ] « 1917 » لأن لا يؤول ذلك للتهاون بالقرابين « 1918 » المنسوبة له تعالى ويشتم صاحبه باسم [ الرب ] « 1919 » ، لكون أذية الشتيمة عند الجمهور أعظم من أذية تقع في الجسم . وكل ما سوى هذه من المخالفات التي ليس فيها فعل « 1920 » . فالفساد اللاحق منها قليل ، ولا يمكن أيضا التحرز منها لكونها أقاويل . ولو كان ذلك لما برح الناس في ضرب الظهر « 1921 » دائم الزمان ولا أيضا تتصور فيها انذار [ ات ] « 1922 » .
وفي عدد الجلد أيضا حكمة لأنه محصور الغاية وغير محصور الاشخاص . وذلك ان كل شخص لا يضرب الا قدر احتماله « 1923 » .
وغاية الضرب أربعون ولو احتمل مائة .
واما لزوم إدانة المحكمة بالموت « 1913 » فلا تجده في شيء من المأكل الحرام ، لان ليس في ذلك كبير فساد ولا اغراء الناس بها شديد كاغرائهم « 1924 »
هامش
( 1912 ) مرتبة : ت ، - : ج
( 1913 ) : ا ، ميتت بيت دين : ت ج
( 1914 ) : ا ، الكرت : ت ج
( 1915 ) : ا ، لاو . . . مية بيدي شميم : ت ج [ المعنى الحرفي : السماء ] ،
( 1916 ) :
ا ، لاو شاين بو معسه . . . نشبع : ت ج
( 1917 ) : ا ، وممر : ت ، وممير : ج [ انظر :
الأحبار 27 / 10 ]
( 1918 ) : ا ، بالقربنوت : ت ج
( 1919 ) : ا ، ومقلل حبر وبشم :
ت ج
( 1920 ) : ا ، لاوين شاين بهن معسه : ت ج
( 1921 ) الظهر : ت ، الدهر : ج
( 1922 ) : ا ، الهتراه : ت ج
( 1923 ) احتماله : ت ، محتمله : ج
( 1924 ) اغراء . . . كاغرائهم : ت ج ، اجراء . . . كاجرائهم : ن