تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دلالة الحائرين — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
ومما تضمنته أيضا هذه الجملة قتل / المطارد « 1853 » وهذا الحكم اعني قتل من يروم المعصية قبل ان يرتكبها لا يجوز بوجه الا في هذين النوعين وهو واحد يطارد صاحبه ليقتله والاخر يطارد رجلا ليكشف عورته « 1854 » لكون ذلك مظلمة لا يمكن جبر صدعها ان وقعت . اما سائر الاعتداءات « 1855 » التي فيها إدانة المحكمة بالموت « 1856 » مثل الشرك و [ انتهاك ] السبت « 1857 » فلا مظلمة فيها للغير وانما هي آراء . فلذلك لا يقتل على الرّوم بل حتى يفعل . وقد علم أن تحريم الشهوة « 1858 » من اجل البغية والبغية « 1859 » من اجل النهب « 1859 » . قد بينوا ذلك عليهم السلام « 1860 » . واما ارجاع المفقود « 1861 » فالامر فيه بيّن ان مع كونه خلقا فاضلا في صلاح الأحوال ، فإنه مما منفعته راجعة « 1862 » بالتكافؤ ان لم تردّ تليفة غيرك ليس « 1863 » ترد تليفتك كما انك ان لم تكرّم والدك لا يكرّمك ابنك ومثل هذا كثير . واما كون القاتل خطأ ينفى « 1864 » فذلك لسكون نفس الثأر بالدم « 1865 » حتى لا يرى ذلك الّذي حدثت هذه المعثرة على يديه وعلّق رجوعه بموت الشخص الّذي هو أعظم الناس واحبّهم إلى جميع / إسرائيل . فان بذلك تسكن نفس المجاح الّذي قتل قريبه لان هذا امر في طبيعة الانسان كل من اصابته جائحة إذا اجيح غيره مثلها أو أعظم منها ، وجد بذلك عزاء على مصابه . وما في مصائب موت الاشخاص عندنا أعظم من موت كاهن كبير « 1866 » .
هامش
( 1853 ) : ا ، الرودف : ت ج ( 1854 ) : ا ، رودف أحر حبر ولهرجو ورودف أحر عروت اد لجلوته : ت ج ( 1855 ) : ا ، العبيروت : ت ج ( 1856 ) : ا ، ميتت بيت دين : ت ج ( 1857 ) : ا ، عبوده زره وشبت : ت ج ( 1858 ) : ا ، التأوه : ت ج ( 1859 ) : ا ، الحميدة والحميدة . . الجزل : ت ج ( 1860 ) عليهم السلام : ج ، ز . ل : ت ( 1861 ) : ا ، هشب أبده : ت ج [ انظر التثنية 22 / 3 - 1 ] ( 1862 ) راجعة با : ت ، كاجعة كا : ج ( 1863 ) ليس : ت ، لم : ج ( 1864 ) : ا ، روصح بشججه يجله : ت ج ( 1865 ) : ا ، جوال هدم : ت ج ( 1866 ) : ا ، كهن جدول : ت ج