وكذلك جميع الفرائض « 1736 » التي احصيناها في احكام العبيد « 1812 » كلها رحمة ورأفة « 1813 » ورفق بالضعيف ، ومن عظيم الرحمة خروج عبد كنعاني حرا « 1814 » عند تعديمه جارحة لا يجمع عليه العبودية والزمانة ولو باسقاط سنّ . فناهيك عما سواها ولم يبح « 1815 » أيضا ضربه الا بالسوط أو بالقضيب « 1816 » ونحوه كما بينا في « مشنه التوراة » ومع ذلك ان ألحّ عليه بالضرب حتى أهلكه ، قتل عليه كسائر « 1817 » الناس . وقوله :
لا تسلم عبدا إلى مولاه « 1818 » . فمع كون ذلك رحمة فان ثم في هذه الفريضة « 1819 » فائدة عظيمة وهي ان نتخلق بهذا الخلق الكريم اعني ان نجير من استجار بنا ونحميه ، ولا نسلمه في يد من فرّ من امامه . وما كفى انك تجير من استجار بك الا انك يلزمك منه ملزم « 1820 » وهو ان تنظر في مصالحه وتنعم عليه ولا تؤلم قلبه بكلمة وهو قوله تعالى : ليقم عندك في الموضع الّذي يختاره في احدى مدنك حيث يطيب له . لا تظلمه « 1821 » .
ثم إنه فرض هذا الحكم في أقل الناس واحطّهم منزلة وهو العبد .
فكيف إذا استجار بك رجل جليل القدر ، كيف يتعين عليك ان تفعل في حقه ؟ وفي مقابلة هذا الامر أيضا ان المتعدى الظالم « 1822 » إذا استجار بنا لا يجار ولا يرحم ولا يسقط عنه حق بوجه . ولو استجار باجلّ شخص وأكبرهم منزلة وهو قوله : فمن قدام مذبحى تأخذه ليقتل « 1823 » فهذا قد استجار باللّه تعالى وتعلق بما هو منسوب لاسمه فلم يجره بل امر باسلامه في يد ربّ « 1824 » الحق الّذي هرب من امامه . فناهيك من استجار
هامش
( 1736 ) : ا ، المصوت : ت ج
( 1812 ) : ا ، هلكوت عبديم : ت ج
( 1813 ) ورأفة : ج ، - : ت
( 1814 ) حرا :
ت ، حر : ج
( 1815 ) ولم يبح : ت ، ولا يبح : ج
( 1816 ) بالقضيب : ت ، القضيب : ج
( 1817 ) كسائر : ت ، لسائر : ج
( 1818 ) : ع [ التثنية 23 / 15 ] ، لا تسحير عبد ال . اد نيو : ت ج
( 1819 ) : ا ، المصوه : ت ج
( 1820 ) ملزم : ت ج ، ملزما : ن
( 1821 ) :
ع [ التثنية 23 / 16 ] ، عمك يشب بقربك بأحد شعريك بطوب له لا تو ننو : ت ج :
( 1822 ) الظالم : ت ، العالم : ج
( 1823 ) : ع [ التثنية 20 / 14 ] ، معم مزبحى تقحنو لموت : ت ج
( 1824 ) رب : ت ، راب : ج