وقد بينا في تاليفنا الكبير ان حلق طرف الرأس وطرف اللحية « 1646 » حرّم من اجل كونه زيّ كهنة الشرك « 1647 » وهي العلة أيضا في تحريم الثوب المختلط « 1648 » لان هكذا كان زىّ الكهنة « 1649 » ، أيضا يجمعون بين النبات والحيوان في اللباس ، ويكون خاتم من أحد المعادن في يده تجد ذلك منصوصا في كتبهم .
وهي العلة أيضا في قوله : لا تكن أدوات الرجال على النساء ولا يلبس الرجل لباس النساء « 1650 » تجده في كتاب « طمطم » « 1651 » يأمر أن يلبس الرجل ثوب امرأة مصبوغة « 1652 » عندما يقف للزهرة وتلبس المرأة الدرع ، وآلات السلاح عند الوقوف للمريخ . وفيه أيضا . عندي علة أخرى وذاك ان هذا الفعل محرك للشهوات ، وموجب لأنواع فسوق .
واما تحريم الاستنفاع بعبادة الصنم « 1653 » ، فبين جدا لأنه / قد يتخذها ليكسرها « 1654 » فيبقيها فتصير له مكيدة « 1655 » وحتى لو كسرت وسبكت أو بيعت لأمة « 1656 » لحرّم الاستنفاع بثمنها . وعلة ذلك لأنه كثيرا « 1657 » ما يعتقد الجمهور الأمور الاتفاقية أسبابا ذاتية ، كما تجد أكثر الناس يقول :
انه منذ سكن هذه الدار ، أو منذ « 1658 » اشترى هذه الدابّة ، أو هذه الآلة استغنى ، وكثر ماله ، وانها كانت مباركة عليه . فقد كان يتفق لشخص ما ان ينجح تجره ، أو يكثر ماله ، من ذلك الثمن ، فيظن « 1659 » ذلك
هامش
( 1646 ) : ا ، فات راش وفات زقن : ت ج
( 1647 ) : ا ، كومرى عبوده زره :
ت ج
( 1648 ) : ع [ التثنية 22 / 11 ] ، الشعطنز : ت ج
( 1649 ) : ا ، الكومرين : ت ج
( 1650 ) : ع [ التثنية 22 / 5 ] ، لا يهيه كلى جبر على اشه لا يلبش جبر سملت اشه : ت ج
( 1651 ) طمطم : ت ، طمطس : ج
( 1652 ) مصبوغا : ت ، مصبوغ : ج
( 1653 ) :
ا ، بعبوده زره : ت ج
( 1654 ) يكسرها : ت ، ليكبسرها : ج
( 1655 ) : ا ، موقش :
ت ج
( 1656 ) : ا ، لجوى : ت ، من جوى : ج
( 1657 ) كثيرا : ت ، كثير : ج
( 1658 ) منذ : ت ج ، - : ن
( 1659 ) فيظن : ت ، فظن : ج