وقالوا بتصريح : كل ما فيه شيء من الطبابة فليس هو من رسوم الآموريين ريين « 1631 » يعنون ان كل ما يقتضيه النظر الطبيعي هو الجائز ، وغير ذلك حرام . ولذلك لما قيل : الشجرة التي تسقط ثمرها ، مشحونة بالأحجار ومصبوغة بالحمرة « 1632 » اعترض هذا العمل وقيل « 1633 » : لما ذا مشحونة بالأحجار ؟ لعلها لتنقص قوتها لكن ( لما ذا ) مصبوغة بالحمرة ؟ « 1634 »
فقد تبين ان رسمه بالمغرة ، وكل ما شابهه مما لا قياس يقتضيه ، يحرم فعله كأنها الطرق الآمورية « 1635 » وكذلك قالوا في : جنين الحيوان المقدس يقبر « 1636 » / قالوا : لا يعلّق على الشجر ولا يقبر في ملتقى الطرق لان تلك سيرة الأموريين « 1637 » . وعلى ذلك « 1638 » فقس ، ولا يصعب عليك تلك التي اباحوها مثل : مسمار المصلوب وسن الثعلب « 1639 » لان تلك في تلك الأزمنة يظنّ بها انها أخرجتها التجربة فصارت كأنها طبابة « 1640 » وتجرى مجرى تعليق الفاونيا « 1641 » على المصروع واعطاء خرء الكلب لاورام الحلق والبخور بالخل والمرقشيثا « 1642 » لاورام الوترات « 1643 » الصلبة . فان كل ما صحت تجربته مثل هذه ، وان لم يقتضه قياس فيحلّ فعله فإنه كالطبابة « 1644 » ، ولحق باسهال المسهلات .
فحصّل هذه الغرائب من قولي أيها الناظر وصنها : فإنهما إكليل نعمة لرأسك واطواق لعنقك « 1645 »
هامش
( 1631 ) : ا ، كل شيش بومشوم رفواه اين بومشوم دركى هامورى : ت ج
( 1632 ) : ، ايكن شبهوا مشير فيدوبيو طوعنو بابنيم وسوقرو بسقرا : ت ج
( 1633 ) وقيل : ت ، - ، ج
( 1634 ) : ا ، بشلما طوعنو بابنيم كي هيكى دلكحوش حيليه الا سوقرو [ بسقرا - ج ] وجو :
ت ج
( 1635 ) : ا ، مشوم دركى هامورى : ت ج
( 1636 ) : ا ، شليا شل مقدشين تقبر :
ت ج
( 1637 ) : ا ، اين تولين اوته بايلن واين قوبرين اوته بفرشت دركيم مفنى دركى هامرى : ت ج [ حولين 77 ا ]
( 1638 ) ذلك : ت ، هذا : ج
( 1639 ) : ا ، مسمر هصلوب وشن هشو عل : ت ج
( 1640 ) : ا ، مشوم رفواه : ت ج
( 1641 ) الفاونيا : ت :
الفاوينا : ج ن
( 1642 ) المرفشيثا : ج ، المرقشيتا : ت
( 1643 ) الوترات : ت ، اليذ رأت : ج
( 1644 ) : ا ، مشوم رفواه : ت ج
( 1645 ) : ع [ الأمثال 1 / 9 ] ، كي لويت حن هم لراشك وعنقيم لجرجرتيك :