تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحور العين — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
غير السّرى وسائق نجّاش
« 1 »

[ المنابذة ]

والمنابذة « 2 » : أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع ، أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا وكذا وقيل : هو أن يقول الرجل : إذا نبذت أليك الحصاة من يدي ، فقد وجب البيع بكذا ، وهو معنى قوله : إنه نهى عن بيع الحصاة

[ الملامسة ]

والملامسة : أن يقول الرجل إذا لمست ثوبي ، أو لمست ثوبك ، فقد وجب البيع بكذا وقيل : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها ، فنهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عنها

[ حلوان الكاهن ]

وأما حلوان الكاهن : فهو ما يعطاه الكاهن على كهانته ، يقال : حلوته ، إذا أعطيته على فعله والحلوان « 3 » أيضا : الرشوة ، وهو ما يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه ، وكانت العرب تعيّر به ، قالت امرأة في زوجها : *
لا يأخذ الحلوان من بناتنا
*

[ عسب الفحل ]

وعسب الفحل : كراؤه ، الّذي يؤخذ على ضرابه « 4 »
هامش
( 1 ) أنفش الراعي الغنم : أرسلها ليلا ترعى ونام عنها ، أي تركها ترعى بلا راع . السرى : سير الليل . النجش : السوق الشديد . النجاش : الّذي يسوق الركاب والدواب في السوق يستخرج ما عندما من السير ( 2 ) كانوا في الجاهلية يحضر الرجل قطيع الغنم فينبذ الحصاة ويقول لصاحب الغنم : إن ما أصاب الحجر فهو لي بكذا ، وكانوا يدعون هذا البيع : بيع المنابذة ، وبيع القاء الحجر ، وبيع الحصاة ( 3 ) وحلا الرجل حلوا وحلوانا : وذلك أن يزوجه ابنته أو أخته أو امرأة ما بمهر مسمى على أن يجعل له من المهر شيئا مسمى ( 4 ) ووجه الحديث : أنه نهى عن كراء عسب الفحل ، فحذف المضاف ، وهو كثير في الكلام . وإعارة الفحل مندوب إليها