غير السّرى وسائق نجّاش
« 1 »
[ المنابذة ]
والمنابذة « 2 » : أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع ، أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا وكذا
وقيل : هو أن يقول الرجل : إذا نبذت أليك الحصاة من يدي ، فقد وجب البيع بكذا ، وهو معنى قوله : إنه نهى عن بيع الحصاة
[ الملامسة ]
والملامسة : أن يقول الرجل إذا لمست ثوبي ، أو لمست ثوبك ، فقد وجب البيع بكذا
وقيل : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه
فهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها ، فنهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عنها
[ حلوان الكاهن ]
وأما حلوان الكاهن : فهو ما يعطاه الكاهن على كهانته ، يقال : حلوته ، إذا أعطيته على فعله
والحلوان « 3 » أيضا : الرشوة ، وهو ما يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه ، وكانت العرب تعيّر به ، قالت امرأة في زوجها :
*
لا يأخذ الحلوان من بناتنا
*
[ عسب الفحل ]
وعسب الفحل : كراؤه ، الّذي يؤخذ على ضرابه « 4 »
هامش
( 1 ) أنفش الراعي الغنم : أرسلها ليلا ترعى ونام عنها ، أي تركها ترعى بلا راع .
السرى : سير الليل . النجش : السوق الشديد . النجاش : الّذي يسوق الركاب والدواب في السوق يستخرج ما عندما من السير
( 2 ) كانوا في الجاهلية يحضر الرجل قطيع الغنم فينبذ الحصاة ويقول لصاحب الغنم :
إن ما أصاب الحجر فهو لي بكذا ، وكانوا يدعون هذا البيع : بيع المنابذة ، وبيع القاء الحجر ، وبيع الحصاة
( 3 ) وحلا الرجل حلوا وحلوانا : وذلك أن يزوجه ابنته أو أخته أو امرأة ما بمهر مسمى على أن يجعل له من المهر شيئا مسمى
( 4 ) ووجه الحديث : أنه نهى عن كراء عسب الفحل ، فحذف المضاف ، وهو كثير في الكلام . وإعارة الفحل مندوب إليها