[ لا طلاق في اغلال ]
وقوله : ولا طلاق في إغلاق ، الأغلاق : الاكراه ، وهو من إغلاق الباب ، أي لا سبيل إلى التخلص مما أكره عليه
[ البيعان بالخيار ]
وقوله : والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، هما البائع والمشترى ، سميا بيّعين لأن كل واحد منهما يقال له : بائع ، والبيع في كلام العرب من الأضداد ، يقال :
بعت الشيء إذا بعته ، وبعته إذا اشتريته ، قال الراجز :
إذا الثريا طلعت عشاء * فبع لراعى غنم كساء
أي اشتر
واختلف الفقهاء في افتراق البيّعين
فمنهم من قال : الافتراق افتراق الأبدان .
ومنهم من قال : الافتراق بالقول ووقوع العقد
[ الجار أحق بسقبه ]
وقوله : والجار أحق بسقبه ، « 1 » أي بما لاصقه وقاربه والسقب : « 2 » القرب ، يقال :
أسقبت « 3 » دارك ، أي دنت ، يرى الشفعة .
[ الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ]
وقوله الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، وهو مذهب أهل المدينة ، وذلك في الأمة تكون تحت الحر فأن عدتها حيضتان ، والحرة تكون تحت العبد فعدتها ثلاث حيض ، وكذلك قال أهل العراق في العدة وخالفوا في الطلاق ، فقالوا :
الطلاق بالنساء : وقال أهل المدينة : هو بالرجال
[ المخابرة ]
وأما المخابرة : فهي المزارعة على النصف والثلث والربع ، وأكثر من ذلك وأقل ، وهو الخبر أيضا بالكسر ، ومن ذلك قيل للأكار : وهو الزراع خبير ، وكان ابن الأعرابي يقول : أصل المخابرة من خيبر لأن النبي صلى اللّه عليه وآله
هامش
( 1 ) سقب البيت : قرب ، وفي الأصل : بصقبه
( 2 ) في الأصل : الصقب .
( 3 ) في الأصل أصقبت