تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحور العين — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

[ لا طلاق في اغلال ]

وقوله : ولا طلاق في إغلاق ، الأغلاق : الاكراه ، وهو من إغلاق الباب ، أي لا سبيل إلى التخلص مما أكره عليه

[ البيعان بالخيار ]

وقوله : والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، هما البائع والمشترى ، سميا بيّعين لأن كل واحد منهما يقال له : بائع ، والبيع في كلام العرب من الأضداد ، يقال : بعت الشيء إذا بعته ، وبعته إذا اشتريته ، قال الراجز :
إذا الثريا طلعت عشاء * فبع لراعى غنم كساء
أي اشتر واختلف الفقهاء في افتراق البيّعين فمنهم من قال : الافتراق افتراق الأبدان . ومنهم من قال : الافتراق بالقول ووقوع العقد

[ الجار أحق بسقبه ]

وقوله : والجار أحق بسقبه ، « 1 » أي بما لاصقه وقاربه والسقب : « 2 » القرب ، يقال : أسقبت « 3 » دارك ، أي دنت ، يرى الشفعة .

[ الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ]

وقوله الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، وهو مذهب أهل المدينة ، وذلك في الأمة تكون تحت الحر فأن عدتها حيضتان ، والحرة تكون تحت العبد فعدتها ثلاث حيض ، وكذلك قال أهل العراق في العدة وخالفوا في الطلاق ، فقالوا : الطلاق بالنساء : وقال أهل المدينة : هو بالرجال

[ المخابرة ]

وأما المخابرة : فهي المزارعة على النصف والثلث والربع ، وأكثر من ذلك وأقل ، وهو الخبر أيضا بالكسر ، ومن ذلك قيل للأكار : وهو الزراع خبير ، وكان ابن الأعرابي يقول : أصل المخابرة من خيبر لأن النبي صلى اللّه عليه وآله
هامش
( 1 ) سقب البيت : قرب ، وفي الأصل : بصقبه ( 2 ) في الأصل : الصقب . ( 3 ) في الأصل أصقبت
الحور العين — صفحة 288 | نشوان بن سعيد الحميري