[ القربى ]
والرّقبى : أن يسكن الرجل الرجل دارا ، فإذا مات المسكن ، ردها الساكن على ورثته ، يقال : أعمرتك دارا وأرقبتك دارا
[ العارية ]
وقوله : والعارية مؤداة : يقول ردّها واجب على المعار إلى صاحبها
[ الوصية ]
وقوله : ولا وصية لوارث : فإن للرجل أن يوصى بثلث ماله ، ولا يزيد عليه ، ويستحب له أن يوصى بأقل من الثلث ، لقول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لسعد : والثلث كثير ، لأن تترك عيالك أو ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة « 1 » يتكففون الناس
واختلف الناس في الثلث الّذي يجوز للرجل أن يوصى به ، هل يجوز أن يوصى به لأحد من الورثة ؟
فقال أكثر الأئمة : لا يجمع بين الميراث والوصية ، ولا تجوز الوصية لأحد من الورثة ، وإنما تجوز لغير الوارث ، واحتجوا بالخبر : لا وصية لوارث
ومنهم من قال : يجوز أن يوصى بالثلث لبعض ورثته دون بعض ، وإن معنى الخبر : لا وصية لوارث ، فيما زاد على الثلث
[ الثمر والكثر ]
وقوله : لا قطع في ثمر ولا كثر ، الكثر : جمار النخل وهو شحمه ، ولا قطع في الثمر إذا أخذ من رؤوس الشجر ، فأما إذا أحرز فحكمه حكم غيره من الأموال المحرزات ، وفيه القطع
[ القود ]
وقوله : لا قود إلا بحديد ، فيه اختلاف بين الفقهاء
منهم من قال : من قتل إنسانا بغير حديد لم يجب عليه القتل ، وإنما تجب عليه الدية ، فان قتله بحديدة وجب عليه القود والقتل
هامش
( 1 ) عالة : فقراء