[ في الأرزاق ]
قال المحقق الطوسي قدّس سره : « والرزق ما صحّ الانتفاع به » ليس في البحث تحقيق كثير .
وتقسيم « السعي » إلى الأقسام الخمسة وأحكامها مذكورة في الفقه فليطلب منه . وكذا البحث في « السعر » .
[ في الأصلح ]
قال المحقق الطوسي قدّس سره : « والأصلح قد يجب على اللّه تعالى » ليس المراد إيجاب كل ما نتخيّل ونعلم نحن أنّه أصلح للعبيد ويجب على اللّه فعله ، فإنّ مفاسده كثيرة كما ذكره الشارح « 1 » بل إنّه يجب في الجملة ، وفي مواضع انتفى المفسدة فيها . ولهذا قال المصنّف رحمه اللّه : « والأصلح قد يجب » أتى ب « قد » الدالّة على التقليل .
وقال العلامة رحمه اللّه في شرح المتن : « تحرير صورة النزاع أنّ اللّه تعالى إذا علم انتفاع زيد بإيجاد قدر من المال له وانتفاء الضرر به في الدين عنه وعن غيره من المكلّفين هل يجب إيجاد ذلك القدر له أم لا ؟ فقال أبو علي وأبو هاشم وأصحابهما إنّه ليس بواجب ، وذهب البغداديون وجماعة من البصريين إلى أنّه واجب وقال أبو الحسين يجب في حال دون حال واختاره المصنف رحمه اللّه » « 2 » فكان مراده بقوله : « قد يجب » حال اضطراره وحاجته وإن لم يكن بحيث لولاه لمات من الجوع . فانظر إلى هذا أين هذا من كلام الشارح .
هامش
( 1 ) « شرح تجريد العقائد » ص 357 .
( 2 ) « كشف المراد » ص 343 . في العبارة المنقولة تقديم وتأخير .